جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 09:39 صـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

السجن 10 سنوات لمتهم بالتعدي على صغير البحيرة ”ياسين” في دورات المياه

محكمة دمنهور تحكم بالسجن المشدد على المتهم بالتعدي على طفل في دورات المياه

المتهم والصغير ياسين
المتهم والصغير ياسين

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم ص. ك، في قضية الصغير ياسين، حيث أصبح الحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بدلًا من السجن المؤبد، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وجاءت جلسات الاستئناف بعد أن طعن المتهم على حكم أول درجة، متمسكًا بإنكار الاتهامات المنسوبة إليه، بينما قدم دفاعه دفوعًا بعدم كفاية الأدلة وطلب سماع أقوال الأطباء الشرعيين، وإحالة المتهم للكشف الطبي على حالته الصحية.

استمعت المحكمة إلى شهادات الأطباء الشرعيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر محمد خيري على بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، اللذين أكدا صحة نتائج الفحص وتقاريرهم المودعة في ملف الدعوى، مما دعم الأدلة المقدمة ضد المتهم.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، مؤكدة أن طلب الكشف الطبي على حالة المتهم لا يؤثر على المسؤولية الجنائية، وأن تقدير الأدلة وتكوين القناعة يتم من خلال كل عناصر الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود وتقارير الفحص الفني التي أثبتت أن المتهم انفرد بالصغير في دورات المياه.

كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأدلة النيابة، واعتبرت أن الحكم الأول جاء مسببًا تسبيبًا كافيًا، ولم يقدم الاستئناف ما يغير من قناعة المحكمة بشأن ثبوت الاتهام.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ قبول الاستئناف شكلًا وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات وتأييد باقي الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية

موضوعات متعلقة