جريدة الديار
الجمعة 23 يناير 2026 01:18 صـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط يُدشن الندوات التوعوية بأسس ومعايير سلامة الغذاء وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات جامعة دمنهور تحقق تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي Webometrics: المرتبة 1783 بزيادة 1873 مركزًا إتحاد الجمعيات الأهلية يعلن 2026 ”عام مواجهة القضية السكانية” بالتعاون مع القومي للسكان التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة د. منال عوض تبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات المناخ والنمو الأخضر برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026

السجن 10 سنوات لمتهم بالتعدي على صغير البحيرة ”ياسين” في دورات المياه

محكمة دمنهور تحكم بالسجن المشدد على المتهم بالتعدي على طفل في دورات المياه

المتهم والصغير ياسين
المتهم والصغير ياسين

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم ص. ك، في قضية الصغير ياسين، حيث أصبح الحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بدلًا من السجن المؤبد، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وجاءت جلسات الاستئناف بعد أن طعن المتهم على حكم أول درجة، متمسكًا بإنكار الاتهامات المنسوبة إليه، بينما قدم دفاعه دفوعًا بعدم كفاية الأدلة وطلب سماع أقوال الأطباء الشرعيين، وإحالة المتهم للكشف الطبي على حالته الصحية.

استمعت المحكمة إلى شهادات الأطباء الشرعيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر محمد خيري على بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، اللذين أكدا صحة نتائج الفحص وتقاريرهم المودعة في ملف الدعوى، مما دعم الأدلة المقدمة ضد المتهم.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، مؤكدة أن طلب الكشف الطبي على حالة المتهم لا يؤثر على المسؤولية الجنائية، وأن تقدير الأدلة وتكوين القناعة يتم من خلال كل عناصر الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود وتقارير الفحص الفني التي أثبتت أن المتهم انفرد بالصغير في دورات المياه.

كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأدلة النيابة، واعتبرت أن الحكم الأول جاء مسببًا تسبيبًا كافيًا، ولم يقدم الاستئناف ما يغير من قناعة المحكمة بشأن ثبوت الاتهام.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ قبول الاستئناف شكلًا وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات وتأييد باقي الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية

موضوعات متعلقة