جريدة الديار
الإثنين 30 مارس 2026 03:33 صـ 12 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تقلبات جوية عنيفة تبدأ من غداً الثلاثاء بيان هام من وزارة الداخلية باستمرار ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة بشوارع دمنهور لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطبيق قرار غلق المحلات التجارية لليوم الثاني على التوالي محافظ البحيرة تتابع التزام المحال العامة والأنشطة التجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة بمواعيد الغلق المقررة القومي للإعاقة: لا مساس بحقوق ذوي الإعاقة .. ووصول الدعم لمستحقيه بمناقشات النواب د. منال عوض تتابع مع المحافظين تنفيذ قرارات مواعيد غلق المحال، ومواجهة الطقس، وملفات التصالح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يترأس لجنة الخطة العاجلة لتنمية الأسرة المصرية بنك مصر يضيف خدمة ”سلاسل الامداد والتمويل” لخدمات الانترنت البنكي للشركات لدعم الموردين والتسهيل على الشركات مصر تفكك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم تخطط لاستهداف الطائرة الرئاسية النيابة الإدارية تباشر غدًا الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس إدارة نقابة قنا الفرعية حريق مطعم شهير بسموحة بالإسكندرية

لموظفي الحكومة.. شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات

تضمن قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة تنظم حق موظفي الحكومة في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك في حالات محددة يقرها القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، ويمنع إساءة استخدام الإجازات، مع كفالة حصول العامل على مستحقاته المالية وفقًا للإجراءات المقررة.

وطبق لنص القانون ، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.