جريدة الديار
الأربعاء 14 يناير 2026 09:58 مـ 26 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج اللواء ”مرزوق” يهنئ أهالي الدقهلية بذكرى ليلة الاسراء والمعراج محافظ الدقهلية يفتتح عددا من الميادين الجديدة بمدينة المنصورة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظ دمياط ورئيس جامعة حورس لدعم جهود المحافظة التنموية بسبب تدني مستوى الخدمات .. محافظ الدقهلية يقرر عزل رئيس الوحدة المحلية بدميرة تعرف علي الأحوزة العمرانية لـ 64 قرية منهم 31 قرية بمركز ميت غمر التي اعتمدها محافظة الدقهلية صلاح عبد العاطي: الاحتلال ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع تفاصيل حول استقبال محافظ الدقهلية لمساعد وزير الصحة والوفد المرافق له حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق الجيش السوري يطالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع قسد بمنطقة شرق حلب ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

لموظفي الحكومة.. شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات

تضمن قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة تنظم حق موظفي الحكومة في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك في حالات محددة يقرها القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، ويمنع إساءة استخدام الإجازات، مع كفالة حصول العامل على مستحقاته المالية وفقًا للإجراءات المقررة.

وطبق لنص القانون ، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.