جريدة الديار
الخميس 12 فبراير 2026 08:37 مـ 25 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط واقعة حرق مكشوف للمخلفات بمركز منيا القمح وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بدفن الدرفيل النافق في رأس غارب وفقاً للاشتراطات البيئية بدعم من بنك مصر وeamp; مصر وشركاء استراتيجيين محليين وعالميين «القومي للإعاقة»: الذكاء الاصطناعي أداة فعالة للتمكين الثقافي والدمج المجتمعي. وزير التعليم والمشرف على القومي للإعاقة يبحثان تعزيز التعليم الدامج ودعم الطلاب ذوي الهمم. تفاصيل ما دار في أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد د. منال عوض تتابع رفع 65 طن مخلفات وتطهير مصرف ”أبو عوض” بالهرم استجابة لشكاوى المواطنين أهم ما جاء في أول اجتماع للحكومة الجديدة ماستركارد تستضيف كأس دوري أبطال أوروبا في مصر رسائل وزير العمل حسن رداد إلى مديريات العمل بالمحافظات مدحت الشيخ يكتب: بعد التعديل ننتظر التغيير شراكة دولية بين جامعة النيل وبرمنغهام والقومي للبحوث لتعزيز تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والطاقة

لموظفي الحكومة.. شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات

تضمن قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة تنظم حق موظفي الحكومة في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات، وذلك في حالات محددة يقرها القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف، ويمنع إساءة استخدام الإجازات، مع كفالة حصول العامل على مستحقاته المالية وفقًا للإجراءات المقررة.

وطبق لنص القانون ، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.