جريدة الديار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 10:51 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قبل ما تشتري بالتقسيط.. قانون حماية المستهلك يحدد حقوقك في 3 مواد حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح الحرس الثوري: مضيق هرمز الخط الأمامي للدفاع عن الثورة الإسلامية.. وسنشهد النصر قريبا الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً موسعاً وتستدعي مسؤولي حي غرب الإسكندرية بسبب ”عقار المازني” المائل الزمالك يواجه الجيش الرواندي على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي بدوري أبطال إفريقيا حالة الطقس اليوم الجمعة ”أسفك - اليونسكو” يوقع بروتوكول تعاون مع ”إيجي جولي سنتر” لتعزيز التعلّم مدى الحياة وتنمية المهارات اللغوية ضبط 56 بندقية آلية و3 آلاف طلقة نارية داخل قطار بمحطة نجع حمادي بقنا رئيس جامعة دمياط يشهد حفل ختام أسبوع ملتقى المسرح المتنقل بكلية التربية مصطفى عبده يترشح على عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين نيابة عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة .. رئيس «شئون البيئة» يفتتح مؤتمر «النمو الأخضر» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بعد قرار الشيوخ . ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بالتعديلات الجديدة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

التعديلات تتضمن تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية مع تحديد اجراءات التصالح.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.