جريدة الديار
الجمعة 6 فبراير 2026 04:28 مـ 19 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الوزير” يوجه رسالة للمستثمرين المتقاعسين: البناء الفوري أو سحب الأراضي الصناعية خارطة طريق مصرية ”شيفرونية” لربط غاز ”أفروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية ”القومي للإعاقة” و”الدفاع الشعبي والعسكري” يفتتحان أول معرض للمشغولات و المنتجات اليدوية د. منال عوض تبحث مع ”ليلى إسكندر” خطة لمنع الحرائق و تنظيم فرز المخلفات بمنشأة ناصر محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة رئيس جامعة المنصورة يوقِّع اتفاقية تعاون دولي مع مجموعة «فاتيل» الفرنسية لتطوير التعليم السياحي والفندقي الزمالك يخوض أولى تدريباته في زامبيا تحضيرًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي محافظ الدقهلية استقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة التموين: توجيهات خاصة بمواعيد تشغيل المخابز خلال الشهر الكريم وصول وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمنصورة الأوقاف: عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم « الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحستة» دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

بعد قرار الشيوخ . ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بالتعديلات الجديدة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

التعديلات تتضمن تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية مع تحديد اجراءات التصالح.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.