جريدة الديار
السبت 9 مايو 2026 06:14 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم السبت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت حريق هائل بشقة سكنية بالحواتم في الفيوم والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت محافظ الدقهلية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى بيت الله الحرام القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بجهود النيابة العامة في التصدي لجرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان استعدادات الثانوية العامة وخطة لمواجهة الغش .. ”وطلب إحاطة من ولاء هرماس لمواجهة الغش” «حقوقك وواجباتك أثناء الامتحانات» .. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنصورة عبر Microsoft Teams تفاصيل اكثر حول قضية وأزمة تعدي طالب علي معلم بسلاح أبيض واحداث إصابته بمدرسة بأجا في الدقهلية محافظ الدقهلية يهنئ محافظ دمياط وأبناء المحافظة بعيدها القومي وزيرة التنمية المحلية والبيئة: صندوق التنمية المحلية يمول ١٦١٤ مشروعاً باستثمارات بـ ٣١,٥ مليون جنيه.. والمرأة تتصدر بـ 69% مصرع شخص وإصابة ٤ آخرون إثر انقلاب سيارة ٢كابينة بترعة الرمادى باسنا الأقصر

بعد قرار الشيوخ . ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بالتعديلات الجديدة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

التعديلات تتضمن تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية مع تحديد اجراءات التصالح.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.