بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
تبذل وزارة الكهرباء جهودا كبيرة لضبط وقائع سرقة الكهرباء عن طريق ضبط السرقة من خلال رجال مباحث الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى صفة الضبطية القضائية الذى يتم من خلالهم محاضر بواقعة السرقة كما تم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء طبقا لما أقره مجلس الشيوخ .
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.
شرط صحة محضر سرقة الكهرباء
تتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في:
1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
كيفية مواجهة سرقة الكهرباء
تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو مايعرف بالممارسة .
وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد الكهرباء وتتم ضبط عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.
يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة .
عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا وقع التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو ارتباط الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي.
وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وفيما يخص الصلح، نصت المادة 71 مكرر على إمكانية الصلح وفق قانون الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها بالمادة 70، بحيث يتم سداد مثلي القيمة في حال التصالح قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة إذا تمت الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات.





