جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 08:27 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيضات 90%.. أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية للطلبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ منطقة الشرقية بالعام الدراسي الجديد ويشيد بالطفرة التعليمية للمنطقة خلال اجتماع قياداتها اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا من «إف-16» إلى «بيرقدار».. لماذا تخشى إسرائيل تنامي القوة العسكرية التركية؟ طقس الغد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي (فيديو) «الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟ نائب رئيس الشركة القابضة يجيب مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ”شركاء في التنمية والتغيير”.. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ورشة عمل بالإسكندرية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش في وسائل النقل طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.