جريدة الديار
الأحد 29 مارس 2026 10:59 مـ 11 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطبيق قرار غلق المحلات التجارية لليوم الثاني على التوالي محافظ البحيرة تتابع التزام المحال العامة والأنشطة التجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة بمواعيد الغلق المقررة القومي للإعاقة: لا مساس بحقوق ذوي الإعاقة .. ووصول الدعم لمستحقيه بمناقشات النواب د. منال عوض تتابع مع المحافظين تنفيذ قرارات مواعيد غلق المحال، ومواجهة الطقس، وملفات التصالح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يترأس لجنة الخطة العاجلة لتنمية الأسرة المصرية بنك مصر يضيف خدمة ”سلاسل الامداد والتمويل” لخدمات الانترنت البنكي للشركات لدعم الموردين والتسهيل على الشركات مصر تفكك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم تخطط لاستهداف الطائرة الرئاسية النيابة الإدارية تباشر غدًا الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس إدارة نقابة قنا الفرعية حريق مطعم شهير بسموحة بالإسكندرية مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود الجيش الإسرائيلي يكشف أسرارا من وثيقة قيادة الحرب ضد إيران ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش في وسائل النقل طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.