جريدة الديار
الخميس 14 مايو 2026 01:45 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هيئة الطاقة الذرية تطلق ”وحدة التحقق والمصادقة البيئية (EVVU)”.. ذراع تقني لتعزيز الشفافية المناخية المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتح باب الحوار مع ذوي الإعاقة للإطلاع على رؤى وأفكار جديدة ‏ وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تيسير وتبسيط منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات موجة حارة جديدة بعد أن انخفضت درجات اليوم الاربعاء العثور على أجزاء بشرية ملقاة بطريق الإسكندرية الصحراوي إحالة المتهم في قضية “صغيرة بلبيس” إلى المفتي بعد اتهامه بخطفها والتعدي عليها رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية متى يوم عرفة 2026؟ موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لقسم الإدارة الفندقية بجامعة بني سويف تحت عنوان ” الاتجاهات الحديثة في صناعة الضيافة ” خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش في وسائل النقل طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.