جريدة الديار
السبت 11 يوليو 2026 05:13 صـ 26 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مبادرة «اكتشفني»: رحلة إبداعية للأطفال من ذوي الإعاقة في عالم القصة تكريماً للإبداع.. تكريم مدربي ورش ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة رئيس الجمهورية يستقبل بعثة منتخب مصر غدًا تقديرًا لإنجازها في كأس العالم محافظ السويس أدى صلاة الجمعة بمسجد الهدى بحي الأربعين وسط جموع من المصلين موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة مستشفي رمد المنصورة بقيادة الدكتور أحمد حسان تتصدر احصائيات مديرية الصحة بالدقهلية قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة محافظ سوهاج يحيل ١٠ مسئولين للنيابة العامة بعد كشف تضليل منظومة المتغيرات المكانية والتلاعب بأجهزة الرصد ومحاضر المعاينة الصحة تكشف حقيقة نقص مصل لدغات الثعابين في المستشفيات الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل محمد صلاح يشعل سوق الانتقالات.. شرط جديد يقرب الفرعون من الدوري السعودي بالشروط والتفاصيل.. فتح باب القبول بالكليات العسكرية

قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

إجازة رسمية للموظفين الأربعاء المقبل

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حاجة العمل قد تفرض استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يسمح لصاحب العمل باستدعاء بعض الموظفين لأداء مهامهم في هذا اليوم، على أن يتم تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.

موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.

فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العمل

وتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.

وتشمل هذه الفئات:

الأطباء والممرضون في المستشفيات
رجال الشرطة
الصحفيون
عمال المخابز
عمال محطات الوقود
رجال الإسعاف
العاملون في خدمات النقل والسائقون
رجال الحماية المدنية
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي
العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.