جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 12:53 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ القليوبية يتفقد طريق شبين طوخ ويوجه بتزليل العقبات أمام تطويره انقلاب غريب في الطقس .. احذروا من الساعات القادمة جولات مسائية لوكيل وزارة الصحة على مستشفيات أجا وشبراهور المركزي لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية زلزال قوي ضرب ولاية ماليزية القاصد شارك فى حفل الإفطار الجماعى بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم الطلاب الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الطلابية حالة طفل باسوس الصحية حالياً مستقرة تفاصيل حركة التنقلات لضباط مباحث مراكز وأقسام محافظة كفر الشيخ بني سويف في ظل طقس سئ وأمطار اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومستشفى سرطان الأطفال 57357 حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل إيران تطلق «صياد-3 جي» من البحر لأول مرة اختبار دفاع جوي بعيد المدى من سفينة شبحية يوسع مظلة الردع البحري محافظ المنوفية استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية لتهنئته بمنصبه الجديد

من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحرش بعقوبات غير مسبوقة

تصدى القانون رقم 185لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لـ جريمة التحرش الجنسي بعقوبات مغلظة.

نصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة (306 مكرراً "ب على ان إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على ان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.