جريدة الديار
الخميس 9 أبريل 2026 03:51 مـ 22 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة «الصحة والسكان» لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد محافظة دمياط: انطلاق مؤتمر ”دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026” بكوبرى دمياط التاريخى الداخلية تكشف حقيقة إختطاف فتاة بالهرم مدير التنظيم وموظفة ملف التصالح .. حبس مسؤولين بحي الطالبية بتهمة الرشوة القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد محافظة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لشم النسيم .. وبلطيم تتأهب لاستقبال المصطافين ضبط سائق دراجة نارية دهس طفلًا عمره ٨ سنوات في سوهاج وهرب وكيل زراعة البحيرة يتفقد الإدارة الزراعية بأبو المطامير ويوجه بسرعة الحصر الصيفي والتصدي للتعديات تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المنوفية: ضبط ما يقرب من 4 طن دقيق بلدي مدعم ونصف طن دواجن مجهولة المصدر بالباجور الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان

من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحرش بعقوبات غير مسبوقة

تصدى القانون رقم 185لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لـ جريمة التحرش الجنسي بعقوبات مغلظة.

نصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة (306 مكرراً "ب على ان إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على ان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.