جريدة الديار
الإثنين 2 مارس 2026 09:13 مـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفي بذكرى العاشر من رمضان ويعلن إطلاق مبادرة ”معاً نحميها” ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك بمنتجات مبادرته ”حرفتنا من تراثنا” في ملتقى تراث مصر د. منال عوض تزور مجلس النواب وتبحث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية ملفات العمل المشتركة بحضور محافظ القاهرة د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لـ ”مجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 23 مليون جنيه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال زامير: ”سنوجه ضربة قاسية لإيران وحزب الله” مدحت الشيخ يكتب: إيران وأمريكا صراع النفوذ على الشرق الأوسط.. إلى أين تمضي المنطقة؟ تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية بجمصة والمنطقة الصناعية محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بحضور رئيس جامعة المنصورة احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة قريه التلاوة وحفظة القرآن الكريم بمركز شباب سمخراط بالبحيرة (صور) مفتي الجمهورية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم الفائزين فى مسابقة قرآن تتلوه الملائكة الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث عيار 21 بـ7500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي

منح قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، و أوضح قائمة الشروط الخاصة بها .

نص القانون ، على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ويقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وطبقا للقانون ، تلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .