جريدة الديار
الجمعة 16 يناير 2026 03:46 مـ 28 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل صحة الدقهلية يشكر مدير السلامة والصحة المهنية بصحة القاهرة ويشيد بجهود فرق الوقائي خلال مراجعة التدريب بالسنبلاوين البحوث الفلكية: تحديد أول أيام شهر شعبان الأحد المقبل عبر 7 لجان وغرته فلكياً الثلاثاء 20 يناير 2026 شعث: اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ عملها من اجتماعها بمصر اليوم ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي وزارة الصحة المصرية تعلن التشغيل الرسمي لمركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية لدعم البحث العلمي في أفريقيا القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026 د. منال عوض توجه بتحقيق التوازن بين صون التنوع البيولوجي وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس «القومي لذوي الإعاقة» يشارك في فعاليات الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون

تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات ، ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وذلك لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعدم ترويعهم بأي شكل من الأشكال.

وطبقا لنص القانون، يتم الإخطار الفوري للسلطة المختصة في عدة حالات حرجة، منها إصابة الحيوان بأي من الأمراض المعدية أو الوبائية، أو الاشتباه في إصابته بها، وكذلك عند وقوع اعتداء من الحيوان يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته، أو عند نفوق الحيوان أو هروبه، وأيضاً عند رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته.

ويلتزم الحائزين بإخطار السلطات بشكل إلكتروني أو ورقي خلال سبعة أيام من ولادة أي حيوان خطير جديد، حيث تصدر السلطة المختصة شهادة لكل حيوان تعتبر بمثابة ترخيص بالحيازة عند استيفاء الشروط المحددة.

ويتم إبلاغ السلطات عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص لحيازته، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.


وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.

إذا هذه الحالات تشمل:

. حيازة حيوان خطِر دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه.
. استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

- إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .