جريدة الديار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 08:25 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة بني سويف ترصد انتظام الخدمات الطبية وملاحظات على أطقم وحدة طما فيوم محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء .. في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عبد العظيم يشارك محافظ الدقهلية إحياء ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي: كلام من ذهب عن امن مصر وحصة الماء رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المخلفات وملفات الإدارة المحلية ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية لإنقاذ سكان العقار المائل بلامبروزو «صحة أطفالنا.. استثمار في الغد» ندوة توعوية بأبيس العاشرة مدير تعليم الإسكندرية يشارك طلاب المدارس الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر غداً التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس ورئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون

تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات ، ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وذلك لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعدم ترويعهم بأي شكل من الأشكال.

وطبقا لنص القانون، يتم الإخطار الفوري للسلطة المختصة في عدة حالات حرجة، منها إصابة الحيوان بأي من الأمراض المعدية أو الوبائية، أو الاشتباه في إصابته بها، وكذلك عند وقوع اعتداء من الحيوان يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته، أو عند نفوق الحيوان أو هروبه، وأيضاً عند رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته.

ويلتزم الحائزين بإخطار السلطات بشكل إلكتروني أو ورقي خلال سبعة أيام من ولادة أي حيوان خطير جديد، حيث تصدر السلطة المختصة شهادة لكل حيوان تعتبر بمثابة ترخيص بالحيازة عند استيفاء الشروط المحددة.

ويتم إبلاغ السلطات عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص لحيازته، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.


وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.

إذا هذه الحالات تشمل:

. حيازة حيوان خطِر دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه.
. استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

- إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .