جريدة الديار
الإثنين 2 مارس 2026 11:02 مـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفي بذكرى العاشر من رمضان ويعلن إطلاق مبادرة ”معاً نحميها” ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك بمنتجات مبادرته ”حرفتنا من تراثنا” في ملتقى تراث مصر د. منال عوض تزور مجلس النواب وتبحث مع رئيس لجنة الإدارة المحلية ملفات العمل المشتركة بحضور محافظ القاهرة د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لـ ”مجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 23 مليون جنيه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال زامير: ”سنوجه ضربة قاسية لإيران وحزب الله” مدحت الشيخ يكتب: إيران وأمريكا صراع النفوذ على الشرق الأوسط.. إلى أين تمضي المنطقة؟ تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية بجمصة والمنطقة الصناعية محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بحضور رئيس جامعة المنصورة احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة قريه التلاوة وحفظة القرآن الكريم بمركز شباب سمخراط بالبحيرة (صور) مفتي الجمهورية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم الفائزين فى مسابقة قرآن تتلوه الملائكة الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث عيار 21 بـ7500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون

تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات ، ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وذلك لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعدم ترويعهم بأي شكل من الأشكال.

وطبقا لنص القانون، يتم الإخطار الفوري للسلطة المختصة في عدة حالات حرجة، منها إصابة الحيوان بأي من الأمراض المعدية أو الوبائية، أو الاشتباه في إصابته بها، وكذلك عند وقوع اعتداء من الحيوان يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته، أو عند نفوق الحيوان أو هروبه، وأيضاً عند رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته.

ويلتزم الحائزين بإخطار السلطات بشكل إلكتروني أو ورقي خلال سبعة أيام من ولادة أي حيوان خطير جديد، حيث تصدر السلطة المختصة شهادة لكل حيوان تعتبر بمثابة ترخيص بالحيازة عند استيفاء الشروط المحددة.

ويتم إبلاغ السلطات عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص لحيازته، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفي الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.


وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.

إذا هذه الحالات تشمل:

. حيازة حيوان خطِر دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه.
. استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

- إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .