جريدة الديار
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:10 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز شئون البيئة يبحث سُبل تشجيع المنشآت الصناعية لاستكمال سجل البيانات البيئية الموحد إنجاز بحثي جديد لطالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية .. نشر بحث علمي في مجلة دولية مصنفة Q1 ... رئيس جامعة المنصورة يكرّم المشاركين في البرنامج التدريبي حول التعاقدات والموازنة البحيرة تواصل حملاتها: إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 32.8 ألف متر و20 حالة متغيرات مكانية الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع معلومة ممكن تنقذك.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة «رائد» .. المجتمع المدني الأفريقي يدعو إلى «شراكة حقيقية» للعمل المناخي في النظم الغذائية والزراعة.

تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نصّ القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضًا من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.