جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 11:32 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”في حب مصر”.. اتحاد المستثمرات العرب ينظم إفطار الوحدة الوطنية والتعاون الدولي وزارة التنمية المحلية والبيئة تطور شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية والبيئة تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان د. منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن محافظ دمياط يشهد تدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية وساحات انتظار المركبات الإعـدام شنقًا لقـاتل ٣ أطفال خنقًا بقطعة قماش بقرية الراهب بالمنوفية بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان

تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نصّ القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضًا من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.