جريدة الديار
الأحد 19 أبريل 2026 01:16 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة بمقر مكتب النائب العام جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة اتحاد شباب البحيرة ينظم احتفالية “يوم اليتيم” لإدخال البهجة على قلوب الأطفال بيان دولي من مصر والصومال يدين إعلان إسرائيل بشأن “أرض الصومال” ويؤكد دعم سيادة مقديشو نهاية رحلة بحث ”إسلام الضائع” مع الأمل الزائف محافظ الفيوم يوجه بالإزالة الفورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بزاوية الكرادسة واستبعاد مدير الجمعية وإحالته للتحقيق ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يتفقد جامعة المنوفية للاطلاع على سُبل الإتاحة المتوفرة للطلاب من ذوي الإعاقة نميرة نجم تؤكد ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في بحوث حوكمة الهجرة الإفريقية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات الرقابة والحوكمة بأحياء عابدين وغرب القاهرة نزل 45 جنيهًا.. تفاصيل هبوط الذهب مساء اليوم غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل اتجاه ميدان لبنان

تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نصّ القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضًا من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.