جريدة الديار
الأحد 26 يوليو 2026 04:56 صـ 11 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بني سويف يهنئ هاتفيًا الطالب حازم مصطفى الأول على الجمهورية بالثانوية الأزهرية ”ذوو البصائر” هل يتعامل هاني أبو ريدة مع جمهور الكرة وكأنه لا يفهم؟ اختتام فعاليات مهرجان ”خيال الظل الأول” ببيت السناري وتكريم رواد الفن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقود حملة لضبط كائنات برية غير مشروعة بأسواق القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميداني وجهود ضبط الخدمات والإشغالات بأحياء القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق ومخرجات مشروع ”جرين شرم” الإمام الأكبر شيخ الأزهر يحري اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية المحافظ يهنئ هاتفياً الطالب يوسف محمود عبدالستار بمعهد بطرة الأزهري لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية استمرار فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب جامعة المنصورة الأهلية بالأكاديمية العربية جامعة المنصورة تُكرِّم الدكتور محمد عطية البيومي تقديرًا لعطائه وتزامنًا مع انتهاء فترة تولِّيه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب رئيس جامعة سوهاج يعيد الأمل لطفل أصيب بشلل كامل بالذراع .. في جراحة ميكروسكوبية دقيقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس كلية العلوم بنسبة نجاح 91%

تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نصّ القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضًا من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.