جريدة الديار
الأحد 8 فبراير 2026 01:51 صـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: ”يجب فرض حصص إلزامية لتعيينات المرأة في الوظائف العليا بالأمم المتحدة” المغرب يرصد هزات أرضية: الحسيمة وأزيلال دون أضرار تيفاني ترامب في حضرة الحضارة المصرية بالأقصر ثورة الروبوتات الروسية: حاسة شم رقمية تمنح الذكاء الاصطناعي إدراكاً حيوياً هواتف ذكية في مدار القمر: ”ناسا” تكسر الحظر نهاية سعيدة لـ ”طفلي أبو النمرس” بعد غياب حبس الأنفاس إحالة أوراق المتهم بقتل عامل ”دليفري بشتيل” للمفتي رئيس الوزراء يشهد احتفالية ”تخصيص الطيف الترددى لمشغلى المحمول” بـ 3.5 مليارات دولار تحذير جوي غير معتاد في ذروة الشتاء: الأرصاد تنصح بتجنب الشمس والحذر من التقلبات الحادة اليابان أمام صناديق الاقتراع: رهان ”تاكايتشي” الأول لمواجهة التضخم وشبح الركود د. منال عوض و محافظ القليوبية يتابعان مع ”البنك الدولي” مشروع مواجهة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى رئيس هيئة الأركان الإيرانية: إيران على أهبة الاستعداد لأي صراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي قوة تعتبرها طهران معادية

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، والتي بدأت أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، لتنتهي 5 فبراير المقبل، وذلك يعني بدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية.

وطبقا لنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم ، تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى الفئات الثلاث، وفق معايير وضوابط حددها القانون بشكل تفصيلي.

وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.

وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات

نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام تقسيط فروق الزيادة.

وتُحسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا .