جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 06:52 مـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيران متحكمة في المرور من مضيق هرمز .. تعلن إعادة ٥ سفن حاولت عبور عبر مسار غير آمن شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر مجلس جامعة المنصورة يعتمد قرارات لدعم الطلاب واستعدادات العام الجامعي الجديد، وتعزيز الشراكات الدولية اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ومجموعة وزراء مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني وتقديم منح تدريبية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية فى جامعة نانجينغ بالصين انعقاد المجلس التنفيذي لفرع التأمين الصحي بدمياط وتكريم المحالين لسن التقاعد الدقهلية: غرفة عمليات الشهادة الإعدادية الدور الثاني تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان اللغة الإنجليزية لحظة بلحظة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات البنك الأهلي يتعاون مع ماستركارد لإطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود الموجة الــ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفة بناء بالمحافظات قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب 2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، والتي بدأت أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، لتنتهي 5 فبراير المقبل، وذلك يعني بدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية.

وطبقا لنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم ، تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى الفئات الثلاث، وفق معايير وضوابط حددها القانون بشكل تفصيلي.

وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.

وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات

نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام تقسيط فروق الزيادة.

وتُحسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا .