جريدة الديار
الإثنين 16 فبراير 2026 11:11 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحكومة تكشف عن موعد زيادة الأجور والمعاشات ونحن على اعتاب رمضان.. حيل الأسر المصرية لمواجهة الغلاء مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعه الدوري ويعتمد قرارات أكاديمية وإدارية ومالية انطلاق حملة الوعي الرقمي بالمنيا وتحذيرات من تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني وزير التموين يوجه ببدء صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 17 فبراير ولمدة شهرين د. منال عوض توجه بحملة لوقف الحرق العشوائي و إزالة موقع فرز مخالف بالجيزة السيرة الذاتية لمحافـظ الغربـية الجديد اللواء علاء ابراهيم عبد المعطي عدد ٧ محافظين كما هم بامكانهم في حركة المحافظين الدكتورة جاكلين عازر تهنئ الدكتور شادى المشد لتوليه منصب نائب محافظ البحيرة محافظ الدقهلية يعاهد أبناء المحافظة: مستمرون في البذل والعمل المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعاتكم محافظ الدقهلية يشهد ملتقى توظيف الشباب ومعرضًا للأسر المنتجة في ”يوم العمل الأهلي” بميت غمر محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور احمد العدل لتعينه نائبا لمحافظ القاهرة

ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي، واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد إجراءات التصالح.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع القانون السابق ذكره.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه، بـ"رد مِثْلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه"، إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2- إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3- إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح؛ في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.