جريدة الديار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:33 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 128 مخالفة تموينية وضبط طن و700 كجم دقيق مدعم خلال حملات رقابية ختام فعاليات الحفل المسرحي الأول بجامعة المنصورة الأهلية ضمن أنشطة المسرح المتنقل لوزارة الثقافة «الوصية» يعيد فهد حسن إلى السينما.. صراع عائلي يضع «حسام» أمام اختبار الوفاء لوالدته المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد احتفالية تكريم خريجي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع آخر مستجدات مشروع إنتاج وتسويق مادة ”EM” وبحث آليات التوسع في تطبيقاتها البيئية والزراعية رئيس جهاز شئون البيئة يترأس جلسة ”نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة” بمؤتمر معهد التخطيط القومي جودة الهواء تبدأ من هنا.. ومن كل خطوة نخطوها اليوم، من أجل هواء أنظف ومستقبل أفضل. التفاصيل الكاملة في زيارة وزير الشباب والرياضة التفقدية لمركز شباب سموحة بالإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق فعاليات «كليماثون صعيد مصر – تحدي الابتكار الأخضر» بمحافظة قنا شبكة لجنة باريس تسلط الضوء على التجربة المصرية لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية في بناء قدرات الشباب المناخية بنك مصر والبنك الأهلي يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع... رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لمتابعة برنامج الصيدلة «المنصورة–مانشستر» مع انطلاق العام الجامعي الجديد

ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي، واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد إجراءات التصالح.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع القانون السابق ذكره.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه، بـ"رد مِثْلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه"، إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2- إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3- إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح؛ في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.