جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 10:38 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بحضور محافظ الجيزة .. مجلس جامعة القاهرة يناقش تعزيز التعاون مع المحافظة ويبحث ملفات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع التفاصيل وتصالح المزارعين مع المتهم في واقعة “سرقة القمح” بالزنكلون بعد كشف الملابسات أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار العملات اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط بعد انتشار قياسي وتعود إلى الولايات المتحدة خلال أيام الكبد الدهني خطر صامت يهدد الصحة التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تسلط الضوء علي الكبد الدهني وطرق الوقاية كشف ملابسات مشاجرة ”الحجارة” بالبحيرة وضبط طرفي الواقعة حقيقة إجبار مواطن على إخلاء سكنه بكفر الدوار ”مصيلحي”:إدراج مصر ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي الدقهلية: رقابة تموينية مشددة تُسفر عن 109 مخالفة تموينية بالتوازي مع وصول توريد القمح إلى 28000 الف طن خلال 48... وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى

ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمخالفات توصيل التيار الكهربائي، واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد إجراءات التصالح.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع القانون السابق ذكره.

عقوبات سارقي الكهرباء

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه، بـ"رد مِثْلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه"، إضافة إلى العقوبة المقررة.

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2- إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3- إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح؛ في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة؛ إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.