جريدة الديار
الخميس 19 مارس 2026 03:55 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحكومة المصرية تشدد إجراءات ترشيد الإنفاق العام خلال موازنة 2025/2026 اجتماع تنسيقي لتفعيل خطة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنصورة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يقود اجتماعا تنسيقيا لرفع كفاءة الأنشطة بالمراكز «استعدادا للعيد» استعدادًا لعيد الفطر .. البحيرة ترفع درجة الطوارئ لضمان توافر السلع وانتظام عمل المخابز وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك الإصابة تمنع البطل المصري يوسف ابراهيم من المشاركة في بطولة أمريكا للمصارعة «القومي للإعاقة» يثمن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) «حقك واجب».. ندوة مشتركة بين «القومي للإعاقة» و«الأعلى للشئون الإسلامية» بمسجد السيدة زينب المشرف العام على القومي للإعاقة تشيد بمسلسل ”صحاب الأرض” وتوثيقه للدور المصري في دعم فلسطين ”القومي للإعاقة” يشكل لجنة لرصد وتمثيل ذوي الهمم في دراما رمضان 2026 وزيرا ”التخطيط” و”التنمية المحلية والبيئة” يناقشان الموقف التنفيذي لخطة 2025/2026 والملامح الاستثمارية للعام الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع 525 طن مخلفات بحي الهرم

الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. تعرف على محظورات قانون بوابة العمرة

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة عقوبات رادعة لكل من يحاول التلاعب بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.

ووفقاً للمادة (14) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره "الكود التعريفي" الخاص بالمعتمر.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حقوق المواطنين ومنع وقوعهم فريسة لعمليات النصب، والتأكد من أن كافة البيانات المسجلة على البوابة مطابقة للواقع الفعلي للمعتمر قبل مغادرته منافذ الجمهورية.

غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لشركات العمرة غير المرخصة

نصت المادة (13) من القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من ينفذ رحلات عمرة من غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط.

كما تطبق ذات العقوبة على مخالفة المادة السابعة التي تلزم شركات الطيران والنقل بمطابقة بيانات المعتمرين مع البيانات المسجلة لدى البوابة.

وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مما يعكس صرامة المشرع في تنظيم هذا الملف.

إيقاف نشاط الشركات السياحية المخالفة لمدة عام

منح القانون الوزير المختص الحق في إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للرحلات.

وتشمل هذه القواعد كل ما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عمل المشرفين والمرافقين.

وفي حالة تكرار الشركة للمخالفة، يتم إلغاء ترخيصها السياحي نهائياً وفقاً للمادة 10 من القانون.

عقوبة عدم توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين

شددت المادة 12 من القانون على ضرورة توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين إلكترونياً على البوابة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة ووفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

ويعاقب كل من ينفذ رحلات عمرة دون هذا التوثيق بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة العودة للمخالفة، لضمان قانونية كافة الإجراءات المتبعة في تنفيذ مناسك العمرة.

كلمات مفتاحية: بوابة العمرة، قانون العمرة، شركات السياحة، الكود التعريفي، عقوبة التزوير، وزارة السياحة، مناسك العمرة، رحلات العمرة 2026، غرامات الشركات، المعتمرين المصريين.

لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:

يمكنكم متابعة أحدث أخبار المحافظات والمحليات من هنا

للاطلاع على مستجدات الشأن العربي والدولي اضغط هنا

لمتابعة أخبار الحوادث والقضايا عبر هذا الرابط

للمزيد من التغطيات حول السياسة والاقتصاد من هنا

للتحقيقات والتقارير والمتابعات المحلية والعالمية من هنا