جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 09:52 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كتبها قبل استشهاده.. كتائب القسام تكشف عن رسالة عز الدين الحداد جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة لدعم التدريب والتنمية المستدامة جامعة المنصورة الأهلية تبحث التعاون مع جهاز شؤون البيئة بالدقهلية لتقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية علامات تكشف سلامة الأضحية قبل الشراء.. نصائح مهمة لاختيار لحوم صحية حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية للتراجع عن قراراتها بحق المقاومة الأرصاد تكشف خريطة الطقس وتحذر من ظاهرة جوية وحيدة عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى حقيقة إصدار ورقة 10 آلاف جنيه في مصر.. الحكومة تحسم الجدل تكريم الدكتورة منال عيد تقديرًا لجهودها خلال فترة عمادتها لكلية الصيدلة تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية مقتل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بالعراق

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة لحسم مسألة الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، بهدف تنظيم حضور الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة خلال شهر رمضان، وضمان عدم تأثير الغياب على تقييم الطلاب أو سير المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الغياب خلال شهر رمضان مستمر لضمان الانضباط وكفاءة المنظومة التعليمية.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الغياب من المدارس طبقا للقانون .

فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور إلى المدارس دون عذر مقبول، بهدف ضمان انتظام الطلاب في التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط الدراسي.

ونصّت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد أو غاب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة توجيه إنذار مكتوب لولي أمر الطالب، وفي حال غياب أو امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار، يُسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه، وإذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

وأعطت المادة 20 نظار المدارس وصلاحيات من يندبهم المحافظ صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب وضمان تطبيق القانون.

أما المادة 21، فحددت غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على ولي الأمر إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب. وتتكرر العقوبة وتتصاعد عند استمرار التغيب أو معاودته بعد الإنذار، بما يضمن فعالية الردع وضمان انتظام العملية التعليمية.