جريدة الديار
السبت 24 أكتوبر 2026 05:53 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تطلق منصة متخصصة للإرشاد الأكاديمي بالجامعات المصرية لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الطلابية بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. رئيس الوزراء يقرر تخفيض 30٪ من قيمة الفاتورة السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين ميدو في الصدارة ومرموش يبدأ المطاردة.. أرقام المصريين مع توتنهام رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه قوات الاحتلال تجبر 250 عائلة فلسطينية على النزوح سنسحق إسرائيل كالحشرات.. أميرال تركي يفجّر تهديدا مدويا ويكشف سيناريو الحرب قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات حالة الطقس اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يواصل مشاركته في تدريب مديري المدارس ويجتمع مع مسئولي الإدارة الصحية قوات الاحتلال تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة لحسم مسألة الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، بهدف تنظيم حضور الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة خلال شهر رمضان، وضمان عدم تأثير الغياب على تقييم الطلاب أو سير المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الغياب خلال شهر رمضان مستمر لضمان الانضباط وكفاءة المنظومة التعليمية.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الغياب من المدارس طبقا للقانون .

فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور إلى المدارس دون عذر مقبول، بهدف ضمان انتظام الطلاب في التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط الدراسي.

ونصّت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد أو غاب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة توجيه إنذار مكتوب لولي أمر الطالب، وفي حال غياب أو امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار، يُسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه، وإذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

وأعطت المادة 20 نظار المدارس وصلاحيات من يندبهم المحافظ صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب وضمان تطبيق القانون.

أما المادة 21، فحددت غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على ولي الأمر إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب. وتتكرر العقوبة وتتصاعد عند استمرار التغيب أو معاودته بعد الإنذار، بما يضمن فعالية الردع وضمان انتظام العملية التعليمية.