جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 12:26 صـ 23 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يشهد ورشة التمثيل ويفتتح ممشى البهجة بالمنصورة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع الباحث المستشار ممدوح الشاذلي ومشاركة فاعلة ومناقشة بحث بمؤتمر «الإشكاليات والتحديات القانونية والاقتصادية في القطاع الطبي» قرب حدود إثيوبيا.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم «ترشيد الإستهلاك والاستثمار الأمثل للموارد » ندوة توعوية برعاية كهرباء الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر يونيو 2026 سامي قنديل: تعظيم موارد صرف الإسكندرية من خلال دراسات تحليلية اقتصادية غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون يحدث في إيران.. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك سر الـ 15% المفقودة.. لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة لحسم مسألة الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، بهدف تنظيم حضور الطلاب وضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مستقرة خلال شهر رمضان، وضمان عدم تأثير الغياب على تقييم الطلاب أو سير المناهج الدراسية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الغياب خلال شهر رمضان مستمر لضمان الانضباط وكفاءة المنظومة التعليمية.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الغياب من المدارس طبقا للقانون .

فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور إلى المدارس دون عذر مقبول، بهدف ضمان انتظام الطلاب في التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط الدراسي.

ونصّت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد أو غاب لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة توجيه إنذار مكتوب لولي أمر الطالب، وفي حال غياب أو امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار، يُسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه، وإذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعتبر ولي الأمر مخالفًا للقانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

وأعطت المادة 20 نظار المدارس وصلاحيات من يندبهم المحافظ صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب وضمان تطبيق القانون.

أما المادة 21، فحددت غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على ولي الأمر إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب. وتتكرر العقوبة وتتصاعد عند استمرار التغيب أو معاودته بعد الإنذار، بما يضمن فعالية الردع وضمان انتظام العملية التعليمية.