جريدة الديار
الخميس 9 أبريل 2026 06:35 مـ 22 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تُكرِّم الدكتور محمد عبد العظيم تقديرًا لمسيرته وتزامنًا مع تولِّيه رئاسة جامعة المنصورة الأهلية التعليم تنفي صدور قرارات جديدة حول آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب وكذلك درجات السلوك اجتماع موسع لتنظيم الأسرة بصحة أسيوط لتعزيز جهود التوعية بالمراكز المـؤبد لربة منزل قتـلت طفلتها إنتقاماً من طليقها بوادى النطرون بالبحيرة رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مسئول شئون الجامعات بسفارة فلسطين لتعزيز التعاون ودعم الطلاب الوافدين ضبط ٨ أطنان رنجة أسماك مدخنة فاسدة بالدقهلية قبل طرحها في الأسواق قرارات مجلس الوزراء المصري أثناء اجتماعه الأسبوعي اليوم محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة للإدارات الهندسية بكافة مراكز ومدن المحافظة «الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة «الصحة والسكان» لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد محافظة دمياط: انطلاق مؤتمر ”دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026” بكوبرى دمياط التاريخى الداخلية تكشف حقيقة إختطاف فتاة بالهرم مدير التنظيم وموظفة ملف التصالح .. حبس مسؤولين بحي الطالبية بتهمة الرشوة

مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل البمب والصواريخ في شهر رمضان ببعض المناطق، وهو ما يحذر القانون من أخطارها الكبيرة على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتصنيع واستيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

عقوبات حيازة وتصنيع المفرقعات

  • المادة 102 (أ) تنص على السجن المؤبد لكل من أحضر أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.
  • يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من صنع أو حاز أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني.
  • ويشمل القانون أيضًا معاقبة من يعلم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما تنص المادة على مصادرة محل الجريمة والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبات الاستخدام العنيف للمفرقعات

  • المادة 102 (ب) تشدد على عقوبة الإعدام لكل من استخدم المفرقعات لارتكاب جريمة إرهابية أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور.
  • المادة 102 (ج) تنص على السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر.
  • المادة 102 (د) تعاقب بالسجن المشدد من استعمل المفرقعات لتعريض الأموال للخطر، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في إلحاق ضرر بالممتلكات.

ويؤكد القانون المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تصاريح المفرقعات، ويضع عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في مواسم الاحتفال مثل شهر رمضان.