جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 03:43 صـ 24 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يشهد ورشة التمثيل ويفتتح ممشى البهجة بالمنصورة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع الباحث المستشار ممدوح الشاذلي ومشاركة فاعلة ومناقشة بحث بمؤتمر «الإشكاليات والتحديات القانونية والاقتصادية في القطاع الطبي» قرب حدود إثيوبيا.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم «ترشيد الإستهلاك والاستثمار الأمثل للموارد » ندوة توعوية برعاية كهرباء الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر يونيو 2026 سامي قنديل: تعظيم موارد صرف الإسكندرية من خلال دراسات تحليلية اقتصادية غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون يحدث في إيران.. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك سر الـ 15% المفقودة.. لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟

مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل البمب والصواريخ في شهر رمضان ببعض المناطق، وهو ما يحذر القانون من أخطارها الكبيرة على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتصنيع واستيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

عقوبات حيازة وتصنيع المفرقعات

  • المادة 102 (أ) تنص على السجن المؤبد لكل من أحضر أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.
  • يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من صنع أو حاز أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني.
  • ويشمل القانون أيضًا معاقبة من يعلم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما تنص المادة على مصادرة محل الجريمة والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبات الاستخدام العنيف للمفرقعات

  • المادة 102 (ب) تشدد على عقوبة الإعدام لكل من استخدم المفرقعات لارتكاب جريمة إرهابية أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور.
  • المادة 102 (ج) تنص على السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر.
  • المادة 102 (د) تعاقب بالسجن المشدد من استعمل المفرقعات لتعريض الأموال للخطر، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في إلحاق ضرر بالممتلكات.

ويؤكد القانون المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تصاريح المفرقعات، ويضع عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في مواسم الاحتفال مثل شهر رمضان.