جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 04:15 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية الحمل والرضاع وحبوب منع الحيض في رمضان.. الأزهر يحسم الجدل بفتاوى تهم المرأة يوفنتوس على حافة موسم كارثي.. هل ينجح سباليتي في إنقاذ السيدة العجوز؟ كاسبرسكي تحذر: برمجية خبيثة تنتشر عبر الألعاب والبرامج المقرصنة ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية سخيف وغبي اسيوط: حملة ازالات مكبرة لازالة التعديات على الارض الزراعية ومخالفات البناء بمركز القوصية خبير اقتصادي يرصد أسباب وأهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار في يناير رئيس حي غرب أسيوط يقود حملة نظافة بميدان البدرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين صعود الذهب يتسارع محليًا وعالميًا وسط مخاوف جيوسياسية يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17% محافظ بني سويف يُفاجئ محطة بنزين على الطريق الزراعي البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس

مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل البمب والصواريخ في شهر رمضان ببعض المناطق، وهو ما يحذر القانون من أخطارها الكبيرة على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتصنيع واستيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

عقوبات حيازة وتصنيع المفرقعات

  • المادة 102 (أ) تنص على السجن المؤبد لكل من أحضر أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.
  • يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من صنع أو حاز أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني.
  • ويشمل القانون أيضًا معاقبة من يعلم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما تنص المادة على مصادرة محل الجريمة والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبات الاستخدام العنيف للمفرقعات

  • المادة 102 (ب) تشدد على عقوبة الإعدام لكل من استخدم المفرقعات لارتكاب جريمة إرهابية أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور.
  • المادة 102 (ج) تنص على السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر.
  • المادة 102 (د) تعاقب بالسجن المشدد من استعمل المفرقعات لتعريض الأموال للخطر، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في إلحاق ضرر بالممتلكات.

ويؤكد القانون المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تصاريح المفرقعات، ويضع عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في مواسم الاحتفال مثل شهر رمضان.