جريدة الديار
الأحد 8 مارس 2026 12:01 صـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الأوقاف ورئيسا جامعتي الأزهر والقاهرة يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟ ضبط عاطل ببني سويف بعد نشر فيديو يحرض على العنف واستعراض الأسلحة البيضاء أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن 3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة 4 فئات.. إيران تبدأ إعادة مواطنيها من لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية بسبب أزمة نفسية.. تفاصيل قفز عاطل من الطابق الرابع في العمرانية استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة بخلاف العطلات الرسمية.. 7 إجازات للموظفين خلال العام وفق قانون العمل الجديد

بخلاف العطلات الرسمية.. 7 إجازات للموظفين خلال العام وفق قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العامل على حقوقه الاجتماعية والإنسانية، حيث نص القانون على عدة أنواع من الإجازات بخلاف الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة.

الإجازات الرسمية
ينص القانون على أن يحصل العامل على إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة.

موفي حال تشغيل العامل خلال هذه الإجازات، يحق له الحصول على أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم، أو الحصول على يوم إجازة بديل بناءً على طلبه الكتابي.

الإجازة السنوية
حدد القانون مدة الإجازة السنوية وفق سنوات الخدمة، حيث تكون:

15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما يحصل العاملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالمناطق النائية على 7 أيام إضافية بقرار من الوزير المختص.

وأكد القانون أن الإجازة السنوية لا تشمل العطلات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، ويجب ألا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، كما لا يجوز للعامل التنازل عنها.

الإجازة العارضة

يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة بحد أقصى 7 أيام في السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة الواحدة عن يومين، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية.

إجازة الوضع الخاصة بالولادة (للرجال)

أقر القانون حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في يوم ولادة طفله، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.

إجازات الامتحانات والدراسة

يحق للعامل الذي يتقدم لامتحانات دراسية الحصول على:

إجازة من رصيد الإجازة السنوية إذا أخطر صاحب العمل قبل الامتحان بـ15 يومًا.

إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.

الإجازة المرضية

يستحق العامل إجازة مرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر خلالها وفق قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تكون في المنشآت الصناعية على النحو التالي:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر بنسبة 85%.

3 أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.


كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.

منع العامل حال مخالطة مريض معد

كما أجاز القانون منع العامل من مباشرة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض مصاب بمرض معد من أسرته، وذلك بناءً على قرار طبي حفاظًا على الصحة العامة.