جريدة الديار
الأربعاء 10 يونيو 2026 11:00 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمياط يستقبل ممثلي الهيئة القومية للبريد المصري لبحث سبل التعاون المشترك إعلام الدقهلية وشركة شمال الدلتا للكهرباء يناقشان مستقبل الخدمات الذكية في عصر التحول الرقمي تفقد وكيل الصحة بالدقهلية سير لجان امتحانات طلاب المدارس الفنية للتمريض وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ سلسلة فعاليات توعوية وتثقيفية للشباب والنشء احتفالاً بيوم البيئة العالمي البنك الأهلي المصري يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة للورثة غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بالدقهلية تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان الهندسة لحظة بلحظة بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحان النحو للقسم العلمي محافظ المنوفية يفتتح عيادات جديدة للتأمين الصحي بحي غرب المحافظ يتابع انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة المحافظ يوجه بدراسة إنشاء سوق حضاري على أرض فضاء بميت حدر بالمنصورة وزارة الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج وضبط مخزن أدوية غير مرخص

هل يجوز إخراج زكاة الفطر2026 فلوس؟

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، بدأ المسلمون في اخراج زكاة الفطر ومعرفة تفاصيلها حيث أعلنت دار الافتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر2026 وهل يجوز اخراج زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الحبوب؟ ، حيثجاءذلك التساؤل هو الأكثر بحثاً بين المواطنون قبل اخراج زكاة الفطر.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر فلوس؟

نعم، فقد أعلنت دار الافتاء المصرية عن تفاصيل زكاة الفطر، وقالت انه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.

الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر.

زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

قيمة زكاة الفطر2026

وحدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

الافتاء تحذر من هذا الفعل في زكاة الفطر

شددت دار الإفتاء على عدم جواز إرجاء إخراج زكاة الفطر عن موعدها المحدد بغرض تقديمها للفقراء على هيئة حبوب توزع شهريا بصفة دورية، مبررة ذلك بأن هذا التصرف يخالف الغرض الشرعي من الزكاة وهو إغناء المحتاج في يوم العيد وتجنيبه مشقة الطلب وانتظار العطية.

وأوضحت الإفتاء أن التوزيع الدوري يناسب زكاة المال لا زكاة الفطر، مؤكدة وجوب أدائها في وقتها مع جواز تقديمها عن العيد، مع تفضيل إخراجها نقدا لكونه الأكثر نفعا وسدا لمتطلبات الفقير وأسرته وتحقيقا لمقصد الشرع.

وذكرت الفتوى أن وجوب الزكاة يبدأ عند الحنفية بطلوع فجر يوم العيد، بينما يبدأ عند الشافعية والحنابلة مع غروب شمس آخر أيام رمضان، في حين سمح المالكية والحنابلة بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين استنادا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.