جريدة الديار
الخميس 12 مارس 2026 05:05 مـ 24 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انفجـار ماسورة مياه على طريق الواحات بأكتوبر يربك المرور .. شلال يغمر الأسفلت إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية محتملة في أرض الصومال محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة انتظام صرف الخبز والالتزام بالأوزان والجودة محافظ البحيرة توجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين إعلان “هنا مصر” يحصد المركز الأول على Spotify وAnghami الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات هل يجوز إخراج زكاة الفطر2026 فلوس؟ التموين تطرح كعك وبسكويت بأسعار تبدأ من 170 جنيهًا للكيلو وزير الطاقة الأمريكي: من المرجح الاستعانة بالبحرية الأمريكية بمرافقة السفن في مضيق هرمز جيش الاحتلال يزعم القضاء على قائد منطقة جنوب لبنان في قوة الرضوان بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر2026 فلوس؟

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، بدأ المسلمون في اخراج زكاة الفطر ومعرفة تفاصيلها حيث أعلنت دار الافتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر2026 وهل يجوز اخراج زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الحبوب؟ ، حيثجاءذلك التساؤل هو الأكثر بحثاً بين المواطنون قبل اخراج زكاة الفطر.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر فلوس؟

نعم، فقد أعلنت دار الافتاء المصرية عن تفاصيل زكاة الفطر، وقالت انه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.

الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر.

زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

قيمة زكاة الفطر2026

وحدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

الافتاء تحذر من هذا الفعل في زكاة الفطر

شددت دار الإفتاء على عدم جواز إرجاء إخراج زكاة الفطر عن موعدها المحدد بغرض تقديمها للفقراء على هيئة حبوب توزع شهريا بصفة دورية، مبررة ذلك بأن هذا التصرف يخالف الغرض الشرعي من الزكاة وهو إغناء المحتاج في يوم العيد وتجنيبه مشقة الطلب وانتظار العطية.

وأوضحت الإفتاء أن التوزيع الدوري يناسب زكاة المال لا زكاة الفطر، مؤكدة وجوب أدائها في وقتها مع جواز تقديمها عن العيد، مع تفضيل إخراجها نقدا لكونه الأكثر نفعا وسدا لمتطلبات الفقير وأسرته وتحقيقا لمقصد الشرع.

وذكرت الفتوى أن وجوب الزكاة يبدأ عند الحنفية بطلوع فجر يوم العيد، بينما يبدأ عند الشافعية والحنابلة مع غروب شمس آخر أيام رمضان، في حين سمح المالكية والحنابلة بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين استنادا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.