جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 06:03 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف محافظ الغربية يهنئ أوائل الإعدادية الأزهرية 2025/2026 رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي

لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

أعلنت الحكومة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث تبدأ الإجازة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، وفق قرار رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، لتكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويهدف القرار إلى منح الموظفين قسطًا من الراحة خلال العيد، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

إجازة القطاع الخاص

وفي السياق نفسه، أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، من خلال كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026.

وأوضح الوزير أن الإجازة تبدأ من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026، وهي مدفوعة الأجر بالكامل، مشيرًا إلى أن القانون يسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل خلال هذه الفترة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

في حال تشغيل العامل خلال الإجازة، يستحق أجرًا مضاعفًا عن اليوم أو تعويضًا بيوم آخر بديل، بما يضمن حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.

الإطار القانوني للإجازة

وتنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على منح العامل الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الحكومة، بحد أقصى 13 يومًا في السنة.

كما تسمح المادة نفسها لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل أجرًا مضاعفًا.

وفي الوقت ذاته، هناك فئات معينة لا يمكنها التمتع بهذه الإجازة بسبب طبيعة أعمالهم الحيوية وأهميتها الاجتماعية، ليتم تعويضهم بأيام بديلة أو أجر إضافي حسب ظروف العمل.

الفئات المحرومة من الإجازة

على الرغم من أن الإجازة تشمل معظم العاملين، فإن الحكومة حددت فئات حرصت على استمرار عملها خلال العيد لضمان تقديم الخدمات الأساسية، ومن بين هذه الفئات:

  • الأطباء والتمريض بالمستشفيات، لضمان استمرار الرعاية الصحية للمرضى.
  • رجال الشرطة وأفراد الحماية المدنية، لتأمين المواطنين وحفظ النظام.
  • الصحفيون ووسائل الإعلام، لضمان تغطية الأحداث والمستجدات خلال فترة العيد.
  • عمال المخابز ومحطات الوقود، لضمان توفير المواد الأساسية.
  • رجال الإسعاف وخدمات النقل الطارئة، للتعامل مع أي حالات طارئة.
  • خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لضمان استمرارية الخدمات العامة.
  • عمال النظافة، للحفاظ على البيئة العامة والمرافق خلال الإجازة.

وتتمتع هذه الفئات بحق تعويض إضافي سواء بأيام بديلة أو أجر إضافي وفقًا لقوانين العمل، وهو ما يضمن عدم حرمانهم من مستحقاتهم رغم اضطرارهم للعمل خلال الإجازة.