جريدة الديار
الخميس 11 يونيو 2026 01:57 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كيف تشاهد كأس العالم 2026 مجانا؟ قائمة القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة مجلس الوزراء: ”مصر الرقمية” تحقق طفرة في المعاملات الحكومية تتجاوز 25 مليون معاملة السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم خبير اقتصادي يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول الرئيس الإريتري يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ سير العمل بمختلف القطاعات رصد إجابات لمادة الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية مصر تسدد ديون شركات النفط الأجنبية.. خطوة جديدة على طريق استعادة الثقة وبناء اقتصاد أقوى أسعار الذهب اليوم الخميس الشباب والرياضة بشمال سيناء: إسدال الستار على فعاليات المبادرة الرقابية الموسعة “قطار المتابعة” لمحات سريعة في طقس اليوم الخميس

شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

نستعرض أهم شروط وإجراءات الحصول على الوحدات البديلة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والفئات المستحقة وآليات التقديم والأولويات التي حددها القانون لضمان تطبيق منظم وعادل.

نصت المادة (8) على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية.

وتحدد المادة الفئات المستحقة للوحدات البديلة، وتشمل المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.

كما اشترطت المادة للتقديم تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، إلى جانب الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.

وفيما يخص آلية التنفيذ، نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد ضوابط التقديم والبت في الطلبات، على أن يتم ترتيب الأولويات وفق معايير محددة تعلنها الدولة، مع التزام الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب لاعتمادها.

كما منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.