جريدة الديار
السبت 29 أغسطس 2026 07:14 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول مقتل سيدتين ”تحملان جنسية إحدى الدول” بالجيزة مستشفيات قصر العيني تُحيي تقليدها السنوي بتوزيع حلوى المولد النبوي على العاملين لمحات سريعة في طقس اليوم السبت المنيا: تحديات تحولت إلى إنجازات في عهد كدواني ”عبد العظيم” تابع الجمعية العمومية لنادي الحوار وشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار المحتملة للظواهر الجوية ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج غدًا محافظ الدقهلية وحصاد مديرية التموين وتحرير 137 مخالفة وضبط 13 واقعة متنوعة جامعة الإسكندرية تنفي بيع أو هدم مباني مجمع الشاطبي...وتؤكد الحفاظ على الإرث التاريخي الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين اختيار اثنين من كوادر جامعة المنصورة الأهلية كنقطتي اتصال وطنيتين لبرنامج Horizon Europe محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة إلى محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة عيدها القومي جامعة المنصورة الأهلية شريكًا في مشروع بحثي مصري–ألماني لتعزيز التعاون الأكاديمي

شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

نستعرض أهم شروط وإجراءات الحصول على الوحدات البديلة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والفئات المستحقة وآليات التقديم والأولويات التي حددها القانون لضمان تطبيق منظم وعادل.

نصت المادة (8) على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية.

وتحدد المادة الفئات المستحقة للوحدات البديلة، وتشمل المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.

كما اشترطت المادة للتقديم تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، إلى جانب الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.

وفيما يخص آلية التنفيذ، نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد ضوابط التقديم والبت في الطلبات، على أن يتم ترتيب الأولويات وفق معايير محددة تعلنها الدولة، مع التزام الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب لاعتمادها.

كما منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.