جريدة الديار
السبت 6 يونيو 2026 11:33 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: على فين يا بلد؟ مفاجأة في امتحانات الإعدادية بالمنيا.. اسم وكيل ”التعليم” يتصدر سؤالًا بالنحو نميرة نجم وريتشارد جير و وزيرة ألمانية لاجئة يفتتحوا مبادرة برلين للهجرة الدولية . بالصواريخ والطائرات المسيرة.. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر محافظ الغربية من المحلة الكبرى: توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروعات الصرف الصحي بالغردقة بتكلفة 950 مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان المدفن الصحي الآمن بالغردقة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وزير التعليم وممثلة «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا مشتركًا لتعزيز جودة التعليم الفني وتنمية مهارات الشباب

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

وضّحت دار الإفتاء حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء مؤكدة أن الدور السكني لا تجب فيها زكاة، وكذلك الأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكني، فلا تجب فيها أيضًا زكاة.

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الأرض المعدة للبناء غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.

كيفية الزكاة على الأرض الزراعية

وفي سياق آخر، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الأرض الزراعية إن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالميكنة وعمل البشر، ففيها نصف العشر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريحات سابقة، أن الفقهاء المستحدثين اختلفوا على زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فمنهم من قال إن الزكاة على صاحب الأرض، ومنهم من قال على المستأجر، ومنهم من جعل جزءًا من الزكاة على صاحب الأرض وجزءًا على المستأجر وهو قول حسن".

زكاة المحاصيل الزراعية

وعن زكاة المحاصيل، قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريح له، أن الأرض المستأجرة للغير، لا تجب على صاحبها زكاة زروع وثمار، ولكن تجب على المزارع المستأجر إذا بلغ المحصول الناتج من الزراعة 612 كيلو جرام في آخر موسم الزراعة.

وأكد أن قيمة زكاة الزروع والثمار 10% (العُشر) من قيمة المحصول البالغ 612 كيلو، إذا كانت الأرض تٌسقى بماء المطر، لافتًا إلى أنها إذا كانت تُسقى بالآلات الزراعية؛ يجب فيها 5%(نصف العُشر)، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة.

وأضاف أن المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية.