جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 08:34 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فريق طبي بقصر العيني ينجح في استخراج رصاصة غائرة من وجه مريض بالمنظار الضوئي دون جراحة تقليدية تطور كبير في جراحات الجلوكوما برمد المنصورة المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن برئاسة جهاز شئون البيئة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 28 أغسطس : 3 سبتمبر 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تشن حملة تفتيشية على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بالخانكة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ”السحابة السوداء” خريف 2026 محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق عزبة صقر وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بروتوكول تعاون بين ”الرقابة المالية” و”البريد المصري” لإتاحة خدمة ”بريدي” للمراسلات الرسمية الإلكترونية مش مجرد كسل.. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

وضّحت دار الإفتاء حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء مؤكدة أن الدور السكني لا تجب فيها زكاة، وكذلك الأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكني، فلا تجب فيها أيضًا زكاة.

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الأرض المعدة للبناء غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.

كيفية الزكاة على الأرض الزراعية

وفي سياق آخر، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الأرض الزراعية إن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالميكنة وعمل البشر، ففيها نصف العشر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريحات سابقة، أن الفقهاء المستحدثين اختلفوا على زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فمنهم من قال إن الزكاة على صاحب الأرض، ومنهم من قال على المستأجر، ومنهم من جعل جزءًا من الزكاة على صاحب الأرض وجزءًا على المستأجر وهو قول حسن".

زكاة المحاصيل الزراعية

وعن زكاة المحاصيل، قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريح له، أن الأرض المستأجرة للغير، لا تجب على صاحبها زكاة زروع وثمار، ولكن تجب على المزارع المستأجر إذا بلغ المحصول الناتج من الزراعة 612 كيلو جرام في آخر موسم الزراعة.

وأكد أن قيمة زكاة الزروع والثمار 10% (العُشر) من قيمة المحصول البالغ 612 كيلو، إذا كانت الأرض تٌسقى بماء المطر، لافتًا إلى أنها إذا كانت تُسقى بالآلات الزراعية؛ يجب فيها 5%(نصف العُشر)، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة.

وأضاف أن المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية.