جريدة الديار
السبت 25 يوليو 2026 11:54 مـ 10 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق ومخرجات مشروع ”جرين شرم” الإمام الأكبر شيخ الأزهر يحري اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية المحافظ يهنئ هاتفياً الطالب يوسف محمود عبدالستار بمعهد بطرة الأزهري لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية استمرار فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب جامعة المنصورة الأهلية بالأكاديمية العربية جامعة المنصورة تُكرِّم الدكتور محمد عطية البيومي تقديرًا لعطائه وتزامنًا مع انتهاء فترة تولِّيه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب رئيس جامعة سوهاج يعيد الأمل لطفل أصيب بشلل كامل بالذراع .. في جراحة ميكروسكوبية دقيقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس كلية العلوم بنسبة نجاح 91% رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ الطالب يوسف محمود عبد الستار لتفوقه وحصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية الطلاب الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى بالقسمين الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية جامعة المنصورة الأهلية تقر منحًا مجانية لأبناء شمال سيناء وتوسع شراكاتها مع كبرى الجامعات العالمية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تترأس الاجتماع الدوري لمديري الإدارات الاجتماعية لمتابعة ملفات العمل والمبادرات زيادة 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن

أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات

حدد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديب طلاب الجامعات حال مخالفتهم نصوص القانون.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبات تأديب الطلاب فى قانون تنظيم الجامعات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.