جريدة الديار
الإثنين 9 نوفمبر 2026 12:51 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع ميدانياً انتظام نقل المخلفات من المحطة الوسيطة بالسلام إلى المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مطالب واحتياجات مواطني شمال سيناء والشرقية مع نواب المحافظتين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع حادث قطار العياط وتوجه برفع درجة الاستعداد بالجيزة توقيع بروتوكول تعاون بين أسوان وصندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة «إم إن تي» لإطلاق مبادرة «لينا كلنا» وتطوير المساحات العامة الطقس غدًا.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة إطلاق 3 مقذوفات من سيريك باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز الصحة: 125 مصابًا و7 وفيات في حادث قطار العياط.. وخروج 71 مصابًا بعد تحسن حالتهم وفاة 4 وإصابة 6 آخرين في انهيار كتلة رملية على مخيم للنازحين بـ «غزة» رسمياً.. أول إجازة مقبلة للموظفين والطلاب متحدث الصحة: أطفال بين مصابي حادث قطاري العياط التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز الهلال الأحمر يساند مصابي وضحايا قطار العياط

شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون

حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء البشرية ، ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.

شروط التبرع بالأعضاء

كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.