جريدة الديار
السبت 27 يونيو 2026 08:41 مـ 12 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة قناة السويس ووزارة الأوقاف توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق صندل بميناء السد العالي شرق بأسوان جامعة بنها: فتح باب التقدم بالدراسات العليا إلكترونيا اعتبارا من أول يوليو ”هو احنا بناكل ايه؟” .. ضبط ربع طن لحوم وشاورما فاسدة داخل مخازن مطاعم في بنها واعظات الأوقاف يواصلن رسالتهن بـ26 قافلة دعوية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» مركز الخدمة العامة بجامعة دمنهور يعقد فعاليات الدورة التدريبية ”الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق” د. إيمان كريم : استراتيجيات متنوعة لتمكين ذوي الإعاقة من التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد لانطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم محافظ البحيرة تؤكد استمرار أعمال رفع تراكمات مقلب ”كوم بلاج” بإدكو للأسبوع الثاني على التوالي محافظ البحيرة تؤكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن تزامنًا مع الامتحانات قبل مواجهة مصر.. أستراليا تخسر خدمات ليكي وإيتاليانو للإصابة ميسي أم رونالدو؟ مقارنة تاريخية تكشف الأفضل

الأزهر للفتوى يوضح شروط سفر المرأة للحج بدون محرم

وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم سفر المرأة للحج بدون محرم، قائلا "إن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها؛ بشرط إذا كانت تأمن الطريق، وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك".

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟

وذكر الأزهر للفتوى آراء العلماء حول سفر المرأة للحج بدون محرم، قائلا إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها".

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له على صفحته عبر فيسبوك، أن بعض الفقهاء أجازوا للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.

وتابع "ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري]".

هل يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

وأشار الأزهر للفتوى، إلى أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

ملابس إحرام المرأة

ووضح الأزهر للفتوى ملابس إحرام المرأة، قائلا "تحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]".

وشدد على أن تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

هل يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه في الحج؟

وكشف عن أنه يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

ونوه بأنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]

حكم أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض أثناء الحج

وبيّن الأزهر للفتوى أنه يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

وأوضح أنه إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

وتابع أنه إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

واختتم بأنه إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].