جريدة الديار
الخميس 11 يونيو 2026 02:02 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قوات الاحتلال تقتحم بلدتين في ريف درعا وتُقيم حواجز عسكرية كيف تشاهد كأس العالم 2026 مجانا؟ قائمة القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة مجلس الوزراء: ”مصر الرقمية” تحقق طفرة في المعاملات الحكومية تتجاوز 25 مليون معاملة السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم خبير اقتصادي يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول الرئيس الإريتري يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ سير العمل بمختلف القطاعات رصد إجابات لمادة الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية مصر تسدد ديون شركات النفط الأجنبية.. خطوة جديدة على طريق استعادة الثقة وبناء اقتصاد أقوى أسعار الذهب اليوم الخميس الشباب والرياضة بشمال سيناء: إسدال الستار على فعاليات المبادرة الرقابية الموسعة “قطار المتابعة”

الأزهر للفتوى يوضح شروط سفر المرأة للحج بدون محرم

وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم سفر المرأة للحج بدون محرم، قائلا "إن المختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها؛ بشرط إذا كانت تأمن الطريق، وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك".

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟

وذكر الأزهر للفتوى آراء العلماء حول سفر المرأة للحج بدون محرم، قائلا إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها".

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له على صفحته عبر فيسبوك، أن بعض الفقهاء أجازوا للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.

وتابع "ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري]".

هل يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

وأشار الأزهر للفتوى، إلى أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

ملابس إحرام المرأة

ووضح الأزهر للفتوى ملابس إحرام المرأة، قائلا "تحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]".

وشدد على أن تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

هل يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه في الحج؟

وكشف عن أنه يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

ونوه بأنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]

حكم أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض أثناء الحج

وبيّن الأزهر للفتوى أنه يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

وأوضح أنه إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

وتابع أنه إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

واختتم بأنه إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].