جريدة الديار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 02:23 صـ 28 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رحلة العلاج في تركيا: دليل شامل للسياحة العلاجية للمرضى العرب تأهل فريق Enactus بجامعة المنصورة الأهلية لنهائي مسابقة Enactus Egypt ضمن أفضل 15 فريقًا على مستوى الجامعات المصرية ضياء رشوان: الحكومة تدعم معاشات وعلاج ”الصحفيين” بمبلغ 30 مليون جنيه جامعة دمنهور تواصل تفوقها الثقافي وتتأهل للمرحلة التالية من ”المشروع الوطني للقراءة” «لقاء مع فضيلة المفتي » بمكتبة الإسكندرية ضبط لحوم فاسدة و1460 عبوة زيت زيتون مجهولة المصدر وإحباط بيع أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء في حملات تموينية بمطروح محافظ الدقهلية يتفقد منظومة الحماية المدنية بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يبني شراكات استراتيجية مع الجامعات من خلال المدرسة الصيفية لسفراء المناخ اتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان للخطة التنفيذية 2026-2027 المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس اجتماعًا لتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس اعرف هتقبض كام.. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة محافظ البحيرة تتفقد الأعمال الجارية بمجمع مواقف إيتاي البارود الجديد

500 ألف جنيه غرامة لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر

جرم قانون تنظيم المخلفات، إلقاء النفايات والمواد الملوثة في البحار والمجاري المائية، وأقر عقوبات مالية رادعة حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه بحق المخالفين، مع إلزام المتسبب بإزالة آثار التلوث وتحمل تكاليف المعالجة.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الدنية :

- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيني أو المواد الضارة في البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (٤٩) . (٦٠) من هذا القانون

- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٥٢ من هذا القانون .

- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة .


عقوبات المخالفين


ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن اهمال .


وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.


وفي حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة .

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الادارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته .