جريدة الديار
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:19 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الصحة يُكرم أبطال الإسعاف لإنقاذهم حياة أب استجابوا لنداء طفل في 6 دقائق جامعة المنصورة الأهلية تعلن بدء الدراسة ببرنامج الجيوماتكس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية محافظ الدقهلية في زيارة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات مُكثفة على 3 أحياء بالقاهرة وترصد إنهاء 195 معاملة ومخالفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بتكلفة 28 مليون جنيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يبحث مع تحالف شركاء جامعة الدول العربية إنشاء اتحاد عربي لمنظمات المجتمع المدني حضور محافظ الدقهلية انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة ”خلف” وكيل التعليم بالدقهلية .. يلتقي مديري مدارس التعليم الفني وحضر اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وترأس لجنة القيادات مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية إلزام المدارس بمساعدة الطلاب على اختيار مسار البكالوريا قبل نهاية أول أسبوع دراسة مرصد الأزهر يحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام بن غفير وأداء طقوس استفزازية

قرار حكومي مهم بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.

ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.

ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.