جريدة الديار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:31 مـ 27 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تداعيات حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية وزارة التنمية المحلية والبيئة تحذر من حيازة الكائنات البرية المهددة بالإنقراض وتكثف حملات لمواجهة الاتجار بالحياة البرية من بن رمضان إلى بقرار.. كيف أعاد الأهلي تشكيل قائمته للموسم الجديد؟ الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة دفعة 2024 وتسلم العمل 17 أغسطس خلافه مع فليك يفتح الباب.. هل يرحل كوندي عن برشلونة؟ موعد مباراة الزمالك الودية أمام البلاستيك استعدادا للموسم الجديد وزير الصحة: نوفر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن ونعمل على توطين صناعة الدواء مدبولي: انخفاض البطالة لأقل من 6% يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري غياب مبابي وحضور يامال.. مفاجآت تشكيل الأفضل في العالم لعام 2026 أماكن وموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس شهداء لقمة العيش.. مصرع 15 عاملا وإصابة 29 آخرين في حادث مأساوي بالإسماعيلية من 80 ألفًا إلى مليوني متر.. مدبولي يكشف قفزة مصر في تحلية المياه

حبس ياسمينا المصري شهرا بتهمة سب وقذف أشرف زكي وتغريمها 15 ألف جنيه

ياسمينا المصري
ياسمينا المصري

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حبس الفنانة ياسمينا المصري شهرا وتغريمها 15 ألف جنيه ، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على الفنانة ياسمينا المصري، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف حسن زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك.

عقوبة السب

تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».