جريدة الديار
السبت 22 أغسطس 2026 10:20 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أستاذان من جامعة المنصورة ضمن تشكيل اللجنتين الدائمتين للآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الرحمانية.. ورفع كفاءة شوارع منطقة بن النفيس جامعة المنصورة الأهلية تبدأ أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول للعام الدراسي د. إيمان كريم: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية احذر.. 11 عادة يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر لـ 24 أكتوبر.. تأجيل استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير تكثيف جهود منظومة النظافة بالمحمودية منذ الساعات الأولى.. رفع المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات فى ذكراه.. قصة وصية كمال الشناوي الأخيرة ورحيله حزنا على ابنه مأساة أزمة الحدود.. سبتة الإسبانية تدفن 18 مهاجرا مغربيا في المقبرة الإسلامية جلسة عاجلة.. كيف يتحرك الأهلي للحفاظ على مروان عطية من إغراءات العروض الخارجية؟ تشييع جثمان طفل أنهت والدته حياته بمقص في الدقهلية

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.