جريدة الديار
الخميس 27 أغسطس 2026 12:22 صـ 13 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«بوتفوليو 2»بفنون جميلة الإسكندرية...مشروعات تخرج تطرق باب العمل العثور على جثمان شاب داخل مياه قلعة قايتباي «سعد وعزيمة »فعالية توعوية للأطفال لمواجهة مخاطر التدخين والادمان «كهرباء الإسكندرية » توجيهات الرئيس السيسي تتحول إلى نهج عمل قبل صدور التكليفات بروتوكول تعاون لتأهيل وتدريب مهندسي الإسكندرية محافظ بني سويف يناقش عدداً من الطلبات خلال اجتماع اللجنة العليا للبت «هتك عرض قاصر داخل البحر » والاعتداء على أسرتها بشاطئ الزنكلوني مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يستعرض إنجازات 100 يوم من العمل ويتفقد المشروعات الجديدة بالجامعة رئيس نقابة البترول: توجيهات الرئيس السيسي ترسّخ دولة القانون وتضع المواطن في صدارة الأولويات جمعية الصداقة المصرية الصينية تعرب عن بالغ ترحيبها بضيف مصر الرئيس الصيني شي جين بينغ محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تتفقدان القافلة الطبية بالوحدة الصحية

المشدد 10 سنوات عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في هذه الحالات

حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية، وخلال هذا التقرير نستعرض عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت حكمها إعادة محاكمة متهم تورط مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، فقضت بسجنه المشدد 15 سنة، وإدراجه وكيان جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمصادرة والمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهم في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضم وآخرين لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.