جريدة الديار
الأحد 12 يوليو 2026 10:33 مـ 27 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
باحثون يكتشفون تغيرات في أدمغة لاعبي كرة القدم السابقين دون تدهور ذهني إيران تكشف حقيقة الهجوم على محطة بوشهر النووية الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان الحكم بإعدام حميدتي قائد قوات الدعم السريع و15 من المنتسبين للميليشيا بسبب سيارة.. إجلاء 300 شخص من أحد أحياء ​سارسيل الفرنسية ‎وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز الدعم الصحي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين المشدد 10 سنوات عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في هذه الحالات ما كفارة الحلف على المصحف كذبا؟ أمينة الإفتاء تجيب محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة على هامش ختام المهرجان القومي للمسرح المصري 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة عن سر نضج الفول المحسوسة تصل 42 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الإثنين وتحذر من ظاهرة

المشدد 10 سنوات عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية في هذه الحالات

حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية، وخلال هذا التقرير نستعرض عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت حكمها إعادة محاكمة متهم تورط مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، فقضت بسجنه المشدد 15 سنة، وإدراجه وكيان جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمصادرة والمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهم في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضم وآخرين لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.