جريدة الديار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 09:24 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة يرفضان قطع الأشجار ويدعوان للالتزام بضوابط حماية المساحات الخضراء جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي المتكامل في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية وتكرم القيادات المشاركة محافظ الدقهلية يشهد اختتام أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ الدقهلية يوجه بتسهيل إجراءات تسوية مقابل رصيد الإجازات للعاملين المحالين للتقاعد بالقطاع التعليمي الشباب والرياضة بالدقهلية تواصل التألق عربيا .. ذهبية وفضية لأبطال المشروع القومي للموهبة خبير اقتصادي: زيادة الصادرات لـ28 مليار دولار تعكس نجاح خطة الدولة و”النقل الجوي” مفتاح المنافسة العالمية اتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في إطلاق برنامج «قادة الصحة» لمناقشة مستقبل الصحة العامة في مصر اتحاد الجمعيات الأهلية يشيد بدور مؤسسة الجارحي خلال احتفالية المولد النبوي وتكريم أكثر من 150 من حفظة القرآن الكريم المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد حفل تخرج الدفعة السابعة في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم بتكلفة 60 مليون جنيه حملات مكثفة لحماية الطيور المهاجرة.. إزالة 750 مترًا من شباك الصيد المخالفة وإنقاذ 200 طائر بمحمية البرلس بنك مصر يشارك في فعالية ”عيد الفلاح ” ويقدم العديد من العروض المجانية

حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج

كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.

وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.

ضوابط الحصول على اجازة للعمل بالخارج

ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.