جريدة الديار
الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:07 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تطلق نهجًا جديدًا لحل مشكلات المواطنين فيديو استدراج طفل البحيرة يثير الرعب.. والداخلية تفجر المفاجأة: لا خطف ولا سرقة والأب فبرك الواقعة جريمة السناهرة تهز البحيرة.. أم تعذب طفلها حتى الموت لإرضاء عشيقها وزارة التنمية المحلية والبيئة تعلن العثور على طائر (عقاب الثعابين) بالوادي الجديد خلال موسم الهجرة الخريفية تعاون بين ”التنمية المحلية والبيئة” و”التضامن” لدعم المشروعات البيئية للجمعيات الأهلية الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية محافظ الدقهلية راضٍ عن ادارة شربين التعليمية ويكرم مديرة مدرسة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع مديري المراكز لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي بنك التعمير والإسكان يفتتح 3 غرف لإقامة الأطفال بمستشفى الناس محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بطنطا حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014 هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟ حالة الطقس وموعد شتاء 2026

حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج

كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.

وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.

ضوابط الحصول على اجازة للعمل بالخارج

ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.