جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 01:51 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ سوهاج يتدخل لإغاثة مواطن يفترش الرصيف ويوجه بتقديم الرعاية الطبية له .. استجابة إنسانية سريعة أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

تحذير عاجل لـ ”هيئة الدواء” من تشغيلة أشهر علاج للحموضة.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 74 لعام 2026 ، من تشغيلة مستحضر دوائي يستخدم لعلاج إرتجاع المريء والحموضة.

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلة المذكورة تحمل رقم « 252343 » للمستحضر الدوائي «Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection».

وقالت هيئة الدواء ، أن سبب سحب التشغيلة لكـــونها قد صدر لها عدم مطابقة من معامل الهيئة ، لذا تم إتخاذ قررا بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة.

ووجهت الهيئة نصيحة للمواطنين ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وأكدت هيئة الدواء ،أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

وحدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة:

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.