جريدة الديار
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:26 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التفاصيل الكاملة لتداعيات حادث انهيار منزل بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين دقهلية بشرى سارة لأبناء الدقهلية.. إنطلاق خدمات المرور الإلكترونية الأحد المقبل مدير مكتبة الإسكندرية يدعو لمراجعة الخطاب الديني .. خلال مؤتمر «الهوية الوطنية» محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية محافظ الغربية يطمئن على مصابين حادث طريق حانوت سنباط بمستشفى زفتى العام وينعي الضحايا «غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التلوث البلاستيكي يكلف اقتصادات مصر والمغرب وتونس ما يصل إلى 5.5 مليار دولار سنويًا محافظ الجيزة يلتقي وفدًا من وزارة المالية لبحث إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة نميرة نجم: إسرائيل تستبيح قتل و إبادة اطفال غزة بإسم قانون الغابة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في اجتماع وضع المُقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي بوزارة التضامن الاجتماعي لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي بمشهد من فيلم أكشن هندي.. إيران ترد على تهديد ترامب بإبادتها (فيديو) السيسي يؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

تحذير عاجل لـ ”هيئة الدواء” من تشغيلة أشهر علاج للحموضة.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 74 لعام 2026 ، من تشغيلة مستحضر دوائي يستخدم لعلاج إرتجاع المريء والحموضة.

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلة المذكورة تحمل رقم « 252343 » للمستحضر الدوائي «Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection».

وقالت هيئة الدواء ، أن سبب سحب التشغيلة لكـــونها قد صدر لها عدم مطابقة من معامل الهيئة ، لذا تم إتخاذ قررا بوقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة.

ووجهت الهيئة نصيحة للمواطنين ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء باإلتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وأكدت هيئة الدواء ،أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

وحدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة:

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.