جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:46 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسي يشارك في حفل استقبال القادة المشاركين بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة السودان يتهم إثيوبيا بتسليح قوات الدعم السريع وصول الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات القمة ”الروسية - الأفريقية” الثالثة تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟ شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الأفريقية استشهاد وإصابة 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يلتقي المعلمين وأولياء الأمور ويستمع إلى المشكلات ويفحص المطالب ويقدم الحلول وكيل وزارة التربية والتعليم يعقد اجتماعاً موسعاً لمسئولي التعليم الثانوي بالدقهلية الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية تفاصيل زيارة قبيصي اليوم ومتابعته انتظام اليوم الدراسي بمدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي

ما حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده؟

وضّحت دار الإفتاء حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئًا لأولاده مؤكدة أن هبة أحد الأبوين للأولاد حال الحياة في كمال الصحة وتمام الأهلية شيئًا، مع قبض الأولاد له وتسلمهم إياه، يُعد هبة صحيحة نافذة شرعًا.

ما حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئًا لأولاده بعد وفاة هذا الوالد؟

وأوضحت الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن الهبة في هذه الحالة استقر بها أثر التمليك، وانتقلت بموجبها ملكية هذا الشيء إلى الأولاد، فلا يدخل بعد الوفاة في جملة التركة، ولا يتعلق به حق للورثة، ولا يثبت لأحد من الورثة حق الرجوع في هذه الهبة أو المطالبة بإعادة تقسيمها ضمن أموال الميراث.

هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟"، موضحًا أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن التركة لا يتم تقسيمها مباشرة، بل تُراعى فيها أولويات محددة قبل توزيعها على الورثة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات سابقة، أن الترتيب الشرعي للتعامل مع التركة يبدأ أولًا بتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، ثم يأتي بعد ذلك سداد الديون المستحقة عليه، باعتبارها حقًا مقدمًا على حقوق الورثة، ثم تنفيذ الوصية إن وجدت في حدود الثلث، وبعد ذلك فقط يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في بعض الحالات قد لا يعلم الورثة بوجود دين على المتوفى، ويتم تقسيم التركة، ثم يظهر الدين بعد ذلك، وهنا لا مانع من أن يتحمل كل وارث نصيبه من هذا الدين بقدر ما حصل عليه من التركة، بحيث يُوزَّع الدين بينهم وفق نسب أنصبتهم الشرعية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الورثة إذا علموا بوجود دين على المتوفى فلا يجوز لهم تقسيم التركة قبل سداده، لأن هذه الأموال في حقيقتها ليست ملكًا لهم قبل إخراج حقوق الدائنين، بل هي متعلقة بحقوق الغير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الديون تُعد حقًا لأصحابها، ويجب ردها قبل أي تصرف في التركة، ويمكن للورثة التفاهم مع الدائنين على جدولة السداد أو أي صيغة تراضٍ، أما تقسيم التركة دون سداد الدين مع العلم به فلا يجوز شرعًا، لأن حق الدائن مُقدم على حق الورثة.