جريدة الديار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:35 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله «ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية صدمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هرمز يرفع أسعار النفط والغاز ويهدد بعودة التضخم الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا وكيل التعليم بالفيوم يصدر قرارا بفصل أربع طالبات لمدة عام لتجاوزهن تجاه معلمة المسئول المالي بمجلس السلام بغزة: إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى 71 مليار دولار الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد

«ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات

حدد قانون البناء القواعد المنظمة لإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية التي تؤكد مطابقة المبنى للأعمال المرخص بها والاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها.

وبموجب القانون، يتولى المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، عقب الانتهاء من الأعمال الصادر بشأنها الترخيص، إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، على أن تتضمن ما يفيد تنفيذ الأعمال طبقًا للترخيص الصادر، والكودات المنظمة، وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

إيداع الشهادة بالجهة الإدارية ووضعها في مكان ظاهر بالعقار

وألزم القانون بإيداع شهادة الصلاحية لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات التي تم تنفيذها فعليًا على الطبيعة.

كما أوجب القانون على المهندس المشرف والمالك وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع التزام المالك بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ إصدار الشهادة.

لا مرافق للمبنى قبل إيداع شهادة الصلاحية

ووضع قانون البناء ضابطًا واضحًا أمام الجهات القائمة على شئون المرافق، إذ يحظر عليها تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق، قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وتُعد شهادة الصلاحية، وفقًا للقانون، بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، بما يجعل إيداعها خطوة أساسية قبل بدء الاستفادة من خدمات المرافق.

أسبوعان حدًا أقصى لإصدار خطابات توصيل المرافق

وألزم القانون الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع شهادة الصلاحية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

شهادة صلاحية للإشغال الجزئي في حالة توقف أعمال البناء

وتناولت المادة 65 من القانون حالة توقف أعمال البناء قبل اكتمال المبنى، حيث أجازت إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي، إذا كان من الممكن إشغال جزء منه، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي المقابل، لا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور عام من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وتصدر الموافقة على استكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن.