جريدة الديار
الأحد 27 سبتمبر 2026 06:36 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مقتل 2 من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة في كركوك العراق ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الغذاء.. الجبن يقفز 20% واللبن البودرة يتجاوز 3600 دولار للطن ضبط 99 علبة حلاوة منتهية الصلاحية و250 علبة سجائر مجهولة المصدر بأسواق الإسكندرية نعيم قاسم يهاجم رئيس لبنان: أوقفوا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة الجمعية العمومية: بدء تطبيق الزيادة فى صندوق تكافل الصحفيين من يناير 2026 جيش الروبوتات.. أوكرانيا تستعد لإدخال مقاتلين آليين إلى ساحة الحرب مع روسيا مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع هل ترتفع أسعار الأرز؟ تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل ميشيل ميلاد: استعنت بطبيب نفسي للتحضير لشخصية معتصم في ما لم يحكَ عن بني مزار في العقود الجديدة.. التعليم تلزم معلمي الحصة بعدم إعطاء دروس خصوصية اشتباه في هجوم يستهدف قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية

شروط التحويل من ايجار إلى تمليك.. تفاصيل حجز شقة في سكن لكل المصريين 9

حددت كراسة الشروط سكن لكل المصريين 9 محور الايجار عددًا من الضوابط الخاصة بالتحويل من الايجار إلى التمليك

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيدين من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار المدعوم إمكانية التحويل إلى نظام التمليك، وفق مجموعة من الضوابط والشروط المحددة في كراسة شروط الطرح الجديد.

سكن لكل المصريين 9

ويضم محور الايجار المدعوم "سكن لكل المصريين 9"، 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

الإيجار المدعوم

ويستهدف الطرح توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، مع إتاحة مسار للتملك للمستفيد الذي يستوفي الشروط والضوابط المقررة، بما يتيح له الانتقال من الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار إلى امتلاكها وفق الآليات المحددة من الصندوق.

شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك

وتتضمن كراسة الشروط عددًا من الضوابط الخاصة بالتحويل إلى التمليك، أبرزها:

يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية بثلاثة أشهر كحد أقصى.

قيم الإيجار المسددة

يتم احتساب قيم الإيجار المسددة من قبل العميل (بعد استبعاد قيم مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل ومبلغ الدعم المسدد من قبل الصندوق وثمن تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع (كهرباء/ مياه/ غاز (إن وجد)، وخصم المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الدعم الممنوح للمستفيد بعد خصم قيمة الدعم الشهري المنصرف في فترة الإيجار.

قيمة الدعم النقدي

يتم احتساب قيمة الدعم النقدي المقدم للعميل من الصندوق خلال مدة الإيجار وخصمها من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر بمحور التمليك (بالنسبة لذوي الدخل المنخفض) عند تقديم طلب تملك الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بشرط انطباق الشروط والأحكام المعتمدة والمعمول بها لدى الصندوق في هذا الشأن وقت التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية.

أسعار بيع الوحدات السكنية

تكون أسعار بيع الوحدات السكنية محددة عند التقديم بذات الأسعار المعمول بها في الوحدات المتبقية والشاغرة لمنخفضي الدخل بالمراكز / المدن بالمحافظات وكذلك المدن الجديدة والمعتمدة من مجلس الوزراء، على أن يتم إضافة ٥٪ سنويًا على تلك الأسعار.

يتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي للعميل في ضوء شهادة الدخل المحدثة أثناء التعاقد، وفي حالة استحقاق المواطن لمبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم السابق صرفه يتم خصم قيمة الفارق من سعر الوحدة.

يكون للمستأجر الحق في إبداء رغبته للصندوق - وفقًا لآلية العمل المعمول بها لديه - في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد وقبل انتهائها بثلاثة أشهر كحد أقصى، وإلا سقط حقه في ذلك، ويقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقدًا أو بنظام التمويل العقاري بسعر عائد التمويل المعمول به في حينه، حال انطباق الشروط والأحكام التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستأجر.

التصرف في العين المؤجرة بعد تملكها

وفي حالة الموافقة على تملك العين المؤجرة يكون ملتزمًا باستعمالها لسكنه وشغله هو وأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي ٧ سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

عقوبة التصرف في الشقه بعد تملكها

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفة دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكًا لوحدة سكنية أو قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان المدعومة من الدولة.