جريدة الديار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 06:44 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بآيات من القرآن الكريم.. بدء الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد الدوري المصري بين مطرقة نبذ العنف وسندان اتهامات التحكيم.. أزمة ثقة وتطلع للحلول قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني رسمياً.. الاستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية رئيس الوزراء: هدفنا من ”منتدى مصر 2026” هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن نسور السماء.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو وزارة التنمية المحلية والبيئة: دفن دولفين نافق بشاطئ رأس البر وفق الإجراءات العلمية والبيئية المتبعة

قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني

وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط قانونية لمواجهة الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي أو الدعم المقدم من الصندوق بطرق غير مشروعة، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو الاستعانة بالغش والتدليس.

وبموجب القانون، يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يستخدم وسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ذلك، بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، مع مراعاة أي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.

وحدد القانون آلية تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.

إمكانية التصالح

وأتاح القانون كذلك إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على أن يسدد المخالف مبلغًا للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة التي تم التصالح بشأنها.

ولا يقتصر أثر التصالح على مرحلة ما قبل صدور الحكم، إذ نص القانون على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

رد الوحدة السكنية

كما أوجب رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد الدعم الممنوح بالكامل دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا الحكم.

وبموجب القانون، يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يستخدم وسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ذلك، بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، مع مراعاة أي عقوبة أشد يقررها قانون آخر.

وحدد القانون آلية تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.

إمكانية التصالح

وأتاح القانون كذلك إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، على أن يسدد المخالف مبلغًا للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة التي تم التصالح بشأنها.

ولا يقتصر أثر التصالح على مرحلة ما قبل صدور الحكم، إذ نص القانون على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

رد الوحدة السكنية

كما أوجب رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد الدعم الممنوح بالكامل دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما سبق سداده من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا الحكم.