جريدة الديار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:02 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري» يشارك في مؤتمر COP17 لتعزيز العمل الدولي والإقليمي من أجل التنوع البيولوجي «سيداري» يختتم برنامجه التدريبي لبناء قدرات الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة المخلفات الصلبة ”القومي للإعاقة” يُشارك في الدورة الثامنة لمعرض إكسبو دبي الدولي من خلال رعايته لمنتجات ذوي الإعاقة النواب يؤجل التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 أكتوبر وزارة التنمية المحلية والبيئة: ضبط 8 نسانيس داخل إحدى مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزارة التنمية المحلية والبيئة تفتتح ورشة عمل مُوسعة حول مُستجدات ملف التغيرات المناخية مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد عيادة بني سويف الشاملة ويستمع لشكاوى المنتفعين ميدانيًا بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للادخار ” ويقدم العديد من العروض المجانية «أتمنى دخل كل مواطن يكفي أسرته».. تصريحات حاسمة للرئيس السيسي بـ«منتدى مصر 2026» وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الإبتدائية في2027 الرئيس السيسي: الحكومة مستعدة لمناقشة أي نقد والرد عليه ببيانات دقيقة

النواب يؤجل التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 أكتوبر

بدوي رئيس مجلس النواب
بدوي رئيس مجلس النواب

رفع منذ قليل المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب الجلسة السرية الثانية لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، على أن يتم استكمال المناقشات يوم ٢٦ أكتوبر المقبل.

ويأتى ذلك استكمالا للجلسة السرية الأولى بـمجلس النواب، التى عقدت أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.