جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:56 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

قانون حماية المستهلك لـ”التاجر”: بيانات المستهلك سرية لا يتم تداولها

نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن بيانات المستهلك سرية ولا ينبغى افشاؤها من جانب المورد أو التاجر.

ونصت المادة 29 على ، يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك.

كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

واقرأ. . كش مات.. مجموعة قصصية للكاتب أسامة إبراهيم

وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.

ووضع القانون التزامات على التاجر فيما يخص تداول السلع ، حيث نصت المادة 9 على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.