جريدة الديار
الخميس 3 يوليو 2025 04:26 مـ 8 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير البترول يتابع إجراءات العثور علي المفقودين بحادث البارج البحري والتعامل مع تداعياته وفق خطط الطوارىء حماس: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستبقى وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في البحيرة القبض على ثلاثة شباب ركلوا فتاة بالشارع وقاموا بتصوير فيديو وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تُعلنان التسليم الإبتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بالجيزة بتكلفة 294 مليون جنيه 5 حالات إغماء في امتحان الكيمياء بالبحيرة والتعليم تتخذ الإجراءات اللازمة فيلم الاكشن SALVABLE بجميع دور العرض المصرية بدءً من 2 يوليو عرض عربي أول لفيلم آية للمخرجة ماية عجميه بمهرجان عمّان السينمائي خلاصة ما تم اليوم بتعليم الدقهلية .. اليوم الثامن لامتحان الثانوية العامة عمرو مصطفى يكشف الستار عن ”ابتدينا” اول أغانى البوم عمرو دياب الجديد 4 أجهزة في بيتك تسبب زيادة فاتورة الكهرباء.. طرق ترشيد الاستهلاك تعرف علي ما تم اليوم بامتحان الثانوية العامة بدمياط

”المحكمة الدستورية العليا” : نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

أرشيفية
أرشيفية

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وصول الصحفي إسلام الكحلي لقسم الهرم تمهيدًا لإخلاء سبيله

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة