جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 11:07 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم هرمز بين الصواريخ وأسعار النفط يقترب من 100 دولار والذهب يفقد توازنه توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز

أغرب سؤال للإفتاء بشأن سقوط فريضة الحج؟

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سؤالا تقول فيه السائلة: «أستطيع أن أحج ولكن عندي فوبيا من الحمام فهل تسقط عني الفريضة؟».

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة بقوله : أن مجرد ما ذكرت السائلة، وهو خوفها المرضي من الحمام لا يسقط عنها الفريضة، إلا إذا كان في الأمر مشقة بالغة لا تحتملها يقول بها الأطباء.

وقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحج لا يسقط عن المسلم إلا إذا كان غير قادرًا على أداءه بنفسه، ولكن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، ويجوز للمسلم القادر أن يحج عن قريبه المتوفي أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء كان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أن العجز عن الحج يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمان والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق، وتابعت الدار في فتواها: " من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".