جريدة الديار
الخميس 5 يونيو 2025 05:39 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أداء مناسك الحج في يوم التروية: إرشادات وإجراءات لضمان سلامة الحجاج تحت سفح الأهرامات: مصر تطلق خدمات الجيل الخامس مراقب امتحانات الدبلومات الفنية يلقى حتفه أثناء تأدية عمله السفيرة نميرة نجم: نحن بحاجة إلى استعادة سيادتنا المعرفية في مجال الهجرة حملة أمنية مكثفة في البحيرة تضبط 15 متهمًا بقضايا مخدرات المحافظ تابع أعمال حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 22 طقم صوت وجهاز بازوكا بشوارع مدينة بلقاس المجلس القومي لذوي الإعاقة يُطلق أول منصة و مركز للفنون الدامجة بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا في 13 و 14 يونيو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المحافظ يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة حصاد 7 سنوات: جهود وزارة البيئة طفرة غير مسبوقة في العمل البيئي بمصر 2018-2025 وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي إحتفالًا بيوم البيئة العالمي 2025

أغرب سؤال للإفتاء بشأن سقوط فريضة الحج؟

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، سؤالا تقول فيه السائلة: «أستطيع أن أحج ولكن عندي فوبيا من الحمام فهل تسقط عني الفريضة؟».

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائلة بقوله : أن مجرد ما ذكرت السائلة، وهو خوفها المرضي من الحمام لا يسقط عنها الفريضة، إلا إذا كان في الأمر مشقة بالغة لا تحتملها يقول بها الأطباء.

وقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن الحج لا يسقط عن المسلم إلا إذا كان غير قادرًا على أداءه بنفسه، ولكن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه، ويجوز للمسلم القادر أن يحج عن قريبه المتوفي أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه، سواء كان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، عند جمهور الفقهاء.

وأوضحت الدار أن العجز عن الحج يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله كالزمان والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق، وتابعت الدار في فتواها: " من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج فإن له أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك".