جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:10 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لقيادات قطاع البترول بهدف تعزيز الأداء الفنان محمد صبحي يخضع للفحوصات الطبية بعد تعرضه لإغماء داخل منزله الأوقاف تعقد (679) ندوة علمية بعنوان ”إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية في سبيله” تسليم جوائز «الفضالي للحكي التاريخي » بهيئة الشبان العالمية بالإسكندرية رئيس لجنة انتخابية بالبحيرة يرفض مغادرة اللجنة رغم وفاة والده ويستكمل الانتخابات إصابة 10 اشخاص بحادث انقلاب ميكروباص علي طريق القاهرة الاسماعيلية بالعبور إسرائيل على مفترق طرق: خلافات بين الحكومة والجيش حول مستقبل غزة وكيل تعليم أسيوط يشارك بمسيرة حاشدة للمعلمين بمنفلوط لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات انتخابات الشيوخ 2025: البحيرة تشهد إقبالًا ملحوظًا في اليوم الثاني الرئيس السيسي ينتقد عجز المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة في غزة وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد .. ويُسلمان 40 عقد عمل لذوي همم مديرية الصحة بالبحيرة تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المعدية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

عقوبة صارمة لمن يخالف قرار تحديد سعر الخبز الحر.. تعرف عليها

سعر الخبز الحر
سعر الخبز الحر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا.

وأكد مجلس الوزراء أن المادة الثانية من قرار تحديد سعر الخبز الحر تنص على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

كما تنص المادة 22 مكررًا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.