جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:42 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات محدودة لإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟

جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا لأنها تضر بسمعو الأشخاص عبر التشهير بهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وضع القانون عقوبات ضدها، ففي حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟".

وبالتالي يعتبر تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة وفقا للقانون منصوص عليها وفقا للمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة تصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.