جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 01:33 صـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟

جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا لأنها تضر بسمعو الأشخاص عبر التشهير بهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وضع القانون عقوبات ضدها، ففي حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟".

وبالتالي يعتبر تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة وفقا للقانون منصوص عليها وفقا للمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة تصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.