جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 06:54 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة غارات وقصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة مع أزمة صحية خانقة شاهد.. أتوبيس مدرسة شهير يقتحم منزلا بمدينة بدر رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟ سد النهضة ”صندوق أسود” لمصر: وزير الري يحذر من خطورته بسبب الإدارة غير المنضبطة

بلاغ يتهم نقاش بإلقاء القمامة أسفل منزل جاره بالخانكة

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

تقدم مواطن بشكوى للمركز التكنولوجى بالخانكة، يفيد تضرره الدائم من جاره الذى يعمل نقاش .

وكشف البلاغ الذى حمل رقم ١٥٥٦٢٢٠٠٢٤٥١٩ بالمركز التكنولوجى بالخانكة، قيام «نقاش» بسكب الماء العكر وترك القمامة أسفل عقار جاره، ويسفر ذلك عن إصدار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما دفع الموطن بالرد عليه عدة مرات، ولكن دون جدوى .

وجرت المعاينة بمعرفة أحمد عوض مدير إدارة البيئة، برئاسة مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة وتحت إشراف المحاسب طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، وتبين خلالها إلقاء المخلفات والقمامة والماء العكر أسفل سور الشاكى .

وغلظ القانون المصرى عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار، ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذى تضمن تغليظ العقوبات.

جاء القرار بقانون باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر».