جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:35 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول

العقوبات التأديبية للطلاب بقانون تنظيم الجامعات (تعرف عليها)

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وضح قانون تنظيم الجامعات العقوبات التأديبية التي يتعرض لها الطلاب حال ارتكابهم أي مخالفة داخل الحرم الجامعي، وفقا لضوابط منصوص عليها، بناء على ارتكاب أفعال بعينها.

ويبرز التقرير التالي المخالفات التأديبية وتدرج العقوبات من الإنذار الشفهي وحتى الفصل:

- ثبوت تعاطي الطالب للمخدرات

- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

- ثبوت تعاطي الطالب للمخدرات

- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد والكتب الجامعية وتبديدها.

- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

العقوبات التأديبية

وطبقا للمادة 126، فإنه في حالة ارتكاب الطالب إحدى المخالفات السابقة، فتقع عليه العقوبات التأديبية والتي تتمثل في:

-التنبيه شفاهة أو كتابة

-الإنذار

- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية

- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا

- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا أو فصلا دراسيا أو أكثر.

- تصل العقوبات إلى الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الآخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في الجامعات المصرية.

وذكر قانون تنظيم الجامعات الحالات التي يتعرض فيها الطالب الجامعي للفصل من الجامعة، على النحو التالي:

1-فصل لاستنفاذ مرات القيد، وفي تلك الحالة يحق للطالب التقدم من الخارج للامتحان، ويسدد مبلغ خمسون جنيهًا عن كل مادة رسوب، ويُعاد قيده في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج.

2-استنفاذ مرات الرسوب، ويتم إعلام الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب، عن طريق إعلان النتيجة، ويخلي طرفه من الكلية ويسحب ملفه ويتسلم بناء على طلبه، شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات التي يرغب في الالتحاق بها، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص ذلك.

3-يُفصل الطالب تجنيديًا (للالتحاق بالخدمة العسكرية) بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عامًا، إذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي، بشرط ألا يتجاوز سنه الثلاثين عاما.