جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 08:22 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة

العراق..المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوة حل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، على رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

فيما أكدت خلال قرارها أيضا إن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

وذكرت أيضا ، أنه "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

كما أضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

فيما أشارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال قرارها أيضا أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".

والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، جاء بعدما دعا التيار الصدري المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في نهاية أغسطس الماضي، إلى حل البرلمان.

وتشهد العراق خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم تمكن الأطراف السياسية العراقية من اختيار رئيس جديد للجمهورية ، بجانب عدم تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية.