جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 03:40 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

العراق..المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوة حل البرلمان

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق

صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، على رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

فيما أكدت خلال قرارها أيضا إن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

وذكرت أيضا ، أنه "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

كما أضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

فيما أشارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال قرارها أيضا أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".

والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، جاء بعدما دعا التيار الصدري المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في نهاية أغسطس الماضي، إلى حل البرلمان.

وتشهد العراق خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم تمكن الأطراف السياسية العراقية من اختيار رئيس جديد للجمهورية ، بجانب عدم تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية.