جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:15 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: لا سلام دائما في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي

تعرف على عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بمشروع جرائم المعلومات

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تقدمت النائبة ولاء التمامي، وأكثر من 10 أعضاء البرلمان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور، حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي التعديلات في إطار العمل التشريعي على الحفاظ على القيم الأسرية، وحياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، وتغليظ عقوبة هذه الجرائم، وحماية الأطفال ممن هم دون السن القانونية من التلاعب بهم وابتزازهم وتهديدهم.
وانطلقت التعديلات من عدد من النصوص الدستورية التي تحمي الحياة الخاصة وحقوق الأفراد، حيث أن الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة يتيح للأفراد سهولة الوصول إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين.

وينص التعديل في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتضاعف المادة 25 مكرر العقوبة للسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا دفعت الأفعال المبينة بالمادة رقم 25 من هذا القانون بالآخرين إلى الانتحار، أو إذا تمت ممارسة تلك الأفعال تجاه أي فرد لم يبلغ السن القانونية (قاصر).

وتنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، مع اقتصار العقوبة على الحبس فقط في حالة نشر هذا المحتوى على الشبكة المعلوماتية.