جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:59 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بعدمحافظ البحيرة تتحرك لإنهاء أزمة الصرف الصحي بأرض الحوفي بدمنهور باستثمارات 350 مليون جنيه الحكومة تنفي شائعة تفشي «فيروس غامض» في إسنا.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا جامعة المنصورة: وفد طلابي يزور قيادة قوات الصاعقة المصرية مع دخول الخريف.. تحذيرات من انتشار الإنفلونزا والفيروسات المنقولة عبر الحشرات 15 نوفمبر.. بدء التسجيل لمنح شهادة الصلاحية لدفعة جديدة من المعلمين والأخصائيين المساعدين الحرس الثوري: اشتعال النيران في 4 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية قرب مضيق هرمز انخفاض الحرارة 5 درجات بداية الخميس.. الأرصاد تحذر من طقس بارد ليلًا صخرة مدريد في مرمى ليفربول.. هل تكفي 100 مليون يورو لخطف فالفيردي؟ وكيل وزارة التعليم بمطروح يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بحي الشروق وزراء الصناعة ولتعليم والإنتاج الحربي يبحثون الموقف الحالي للتعليم الفني والتدريب المهني وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة المحافظ يجري حوارًا أبويًا مع التلاميذ بقصر ثقافة المنصورة بمهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال

ضبط جرائم أموال بالسوق السواء بقيمة 114 مليون جنيه.. تفاصيل

جرائم اموال
جرائم اموال

نجحت الداخلية في ضبط 35 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (180,137,355 مليون جنيه) أبرزها ضبط عدد 24 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (114,712,355 مليون جنيه).

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.