جريدة الديار
الخميس 3 يوليو 2025 06:12 مـ 8 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة يوقع 19 مصابًا الرئيس السيسي يعين مستشارًا جديدًا للشؤون المالية ويبحث الأزمة الأوكرانية 50 ألف طن فوسفات في طريقها إلى الصين من ميناء سفاجا اجتماع عاجل لوزير البترول لمتابعة حادث انقلاب البارج البحري محافظ الدقهلية يقرر صرف مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الطيب مالي: المجلس العسكري يمدد ولايته الرئاسية دون انتخابات وزير البترول يتابع إجراءات العثور علي المفقودين بحادث البارج البحري والتعامل مع تداعياته وفق خطط الطوارىء حماس: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وستبقى وقودًا لاستمرار مسيرة المقاومة تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في البحيرة القبض على ثلاثة شباب ركلوا فتاة بالشارع وقاموا بتصوير فيديو وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تُعلنان التسليم الإبتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بالجيزة بتكلفة 294 مليون جنيه 5 حالات إغماء في امتحان الكيمياء بالبحيرة والتعليم تتخذ الإجراءات اللازمة

بحملات أمنية .. الداخلية تعلن القبض على 458 عنصرا إجراميا

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت الداخلية في ضبط (458) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".