جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:01 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية زخم وتوتر في العلاقات الأميريكية الكولومبية الأمن يعيد طفل مختطف بعد ساعات بالبحيرة

بحملات أمنية .. الداخلية تعلن القبض على 458 عنصرا إجراميا

حملات امنية
حملات امنية

تمكنت الداخلية في ضبط (458) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".