جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 12:17 صـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

بقيمة 120 مليون جنيه.. تجديد حبس المتهم بغسل أموال بالشرقية

تعبيرية
تعبيرية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا.

أما عن العقوبة، فأشار المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».