جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 09:21 مـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تحذير ”الـ 500 متر”.. عاصفة ترابية تضرب أغلب الأنحاء وأمطار تغزو الصعيد والبحر الأحمر

بعد الطلاق.. حالات يحق فيها للزواج استرداد مسكن الزوجية

تعبيرية
تعبيرية

مسكن الزوجية هو المنزل الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال و غالبا ما يكون هذا المسكن هو البيت الذي تم فيه الزواج.

وأعطي قانون الاحوال الشخصية للزوجة الحق في الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.. ولكنه في نفس الوقت اعطي القانون للزوج الحق في استرداد مسكن الزوجية في حالات محددة ذكرها المحامي بالنقض ايمن بديع، وتشمل ٦ حالات وهي :

- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .