جريدة الديار
الأحد 3 أغسطس 2025 01:21 مـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع ”سكن مصر” بالقاهرة الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد الأحياء السكنية والطرق بالمدينة وزير التربية والتعليم يلتقي سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في مشروعات التعليم الفني رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تحالف مصرفي يمنح تمويلًا مشتركًا لـ ”ماونتن ڤيو” بـ 6.2 مليار جنيه الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تفاصيل مثيرة في مقتل محام داخل مكتبه والقبض على الجناة ” المكافحة الحقلية ” بزراعة البحيرة تتفقد زراعات القطن والذرة بكفر الدوار استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز المساعدات بغزة مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين

بقيمة 100 جنيه .. قرار جديد بشأن ضريبة لمغادرة مصر

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، على اقرار ضريبة دمغة بقيمة 100 جنيه لمغادة مصر.

وفي ذلك الصدد نكشف مجموعة من المعلومات القانونية عن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما يلى:

100 جنيه لمغادرة مصر
تضمنت التعديلات الخاصة بالقانون إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

والبند( 12 ) : بفرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".