جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:41 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول

منها أجازة 4 أشهر بأجر .. مميزات كبيرة للسناء بقانون العمل الجديد

تعبيرية
تعبيرية

يعد مشروع قانون العمل الجديد، أحد أكثر القوانين التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، والذي يُنتظر إقراره بفارغ الصبر لدى الكثيرين، وذلك لما جاء به من تعديلات كثيرة في العديد من البنود التي تخص فئات بعينها، ومن بين هذه الفئات المرأة.

وقال مصدر مطلع، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددا من الضوابط والضمانات لتشغيل المرأة، التي من أهمها إعطاء الحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر كاملة، بدلاً من 3 فقط، على أن تشمل الفترة التي تسبق الوضع وكذلك الفترة التي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد فترة الوضع عن 45 يوما، وهي إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل، وتستحقها المرأة العاملة مرتين فقط طوال مدة خدمتها.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مشروع قانون العمل الجديد يحظر فصل المرأة العاملة، وكذلك يحظر إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع.

وأوضح المصدر أن للمرأة العاملة، الحق في إنهاء عقد العمل بينها وبين المؤسسة التي تعمل لها بسبب زواجها أو حملها، أو إنجابها، وعليها فقط أن تخطر صاحب العمل برغبتها هذه كتابة، على أن يكون ذلك خلال فترة لا تتخطى 3 أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو من ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع.

وأشار المصدر إلى أن قانون العمل الجديد، يجبر صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل سيدات، أن يعلق في مكان العمل نسخة مطبوعة من النظام المحدد لتشغيل النساء، كما أنه ألزم صاحب العمل الذي تعمل في مؤسسته أكثر من 100 عاملة في نفس المكان، أن ينشئ لهن حضانة، أو يبرم اتفاقا مع حضانة لرعاية أطفال العاملات الموجودات لديه.